الصفحة الرئيسية

قانون رقم(10) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم.


 قانون رقم(10) لسنة 1990م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية

لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم

باسم الشعب

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية

وعلى دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة 

فقد أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): ووفق على  اتفاقية القرض المؤرخة 23/فبراير/1990م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين دولار أمريكي فقط ,لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء.

بتاريخ 5/صفر/ 1411هـ

الموافق26/ أغسطس 1990م

الفريق/علي عبد الله صالح

  رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن