الصفحة الرئيسية

قانون رقم 16 لعام 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركه هولدنج للبترول.


 قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1990م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة هولدنج للبترول "أو.بي.سي"

وشركة اتحاد المقاولين العالمية "سي . سي . سي"

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قــــرر:

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها ( أ , ب , ج , د , هـ , و , ز , ح ) الموقعة بمدينة صنعاء بتاريخ 15/ أكتوبر/1990م المرافقة لهذا القرار بقانون والمبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة أويل هولدنج المحدودة (أو.بي.سي) وشركة اتحاد المقاولين العالمية (سي. سي. سي) وذلك بمنطقة (العقلة) بلوك (اس2) بمحافظة شبوه, والمقدر مساحتها بـ(2800كم2) ألفين وثمانمائة كيلومتر مربع.

مادة(5): يعمل  بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء.

بتاريخ 3/ربيع الثاني/1411هـ.

الموافق: 22/أكتوبر/1990م.

 

  حيدر أبو بكر العطاس                                                     الفريق/علي عبد الله صالح

   رئيس مجلس الوزراء                                                      رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن