الصفحة الرئيسية

قانون رقم (9) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة شوسيكي اوفر سيز اويل ديفلو بمنت ليمتد سوديك في منطقة دميس بمحافظة شبوه


قانون رقم (9) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة شوسيكي اوفر سيز اويل ديفلو بمنت ليمتد  سوديك في منطقة دميس بمحافظة شبوه

 

 

باسم الشعب .

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الاطلاع على اتفاقيات اعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

أصدرنا القانون الأتي نصه :-

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (أ,ب,ج،د،هـ،و،ز،ح ) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 5نوفمبر سنة 1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة شوسيكي اوفرسيزأويل ديفلوبمنت ليمتد (سوديك ) في منطقة دميس بلوك ( س1 )بمحافظة شبوة .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 10رجب 1411هـ

الموافق : 27 يناير 1991م.

 

الفريق / علي عبدالله صالح

 رئيس مجلس الرئاسة .

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن