الصفحة الرئيسية

قانون رقم(16)لسنة 1991م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد ( قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1991م.


 قانون رقم(16) لسنة 1991م

بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد( قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1991م

 

باسم الشعب

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم( 8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه :

 

مادة(1): تقدر اعتمادات نفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد( قطاع الأوقاف ) للسنة المالية 1991م بمبلغ (104.815.000) ريال فقط مائة وأربعة ملايين وثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال لا غير.

وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية1991 بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها.

 

مادة(2): تسري على موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.

مادة( 3): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1991م  وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 26 شعبان 1411 هـ

الموافق 12 /مارس 1991م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة    

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن