الصفحة الرئيسية

قانون رقم(57)لسنة1991م بالمصادقة على الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.


 قانون رقم(57)لسنة1991م

بالمصادقة على الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة

الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على الاتفاقية التجارية(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 7/ذي الحجة/1411 هـ

المرافق : 19/يونيو/1991 م.

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن