الصفحة الرئيسية

قانون رقم(55)لسنة1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل جزء من مشروع الطاقة الرابع.


 قانون رقم(55)لسنة1991م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل جزء من مشروع الطاقة الرابع

 

باسم الشعب .

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقيه القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ وقدره(4.500.000)أربعة ملايين وخمسمائة ألف كويتي لتمويل جزء من مشاريع الطاقة الرابع.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 7/ذي الحجة/1411 هـ

المرافق : 19/يونيو/1991 م .

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن