الصفحة الرئيسية

قانون رقم(68)لسنة 1991م بشأن المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة النمر البترولية في منطقة عياد بلوك(4)بمحافظة شبوه.


 قانون رقم(68) لسنة 1991م

بشأن المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة النمر البترولية في منطقة عياد بلوك(4) بمحافظة شبوة

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد مرافقة مجلس النواب ، ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

 

مادة(1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ،و ) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 20 / سبتمبر/ 1991م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة النمر البترولية في منطقة عياد بلوك (4) بمحافظة شبوه.

مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 9/ربيع الثاني/1412 هـ

                                          الموافق: 17/أكتوبر/1991 م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن