الصفحة الرئيسية

قانون رقم (8)1991 م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة - شيفرون انترناشيونال يمن المحدودة في منطقة جردان بمحافظة شبوة.


معدل بالقانون رقم (4) لسنة 1999م

قانون رقم (8) لسنة 1991م

بالمصادقة على التفافية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة - شيفرون انترناشيونال  يمن المحدودة في منطقة جردان بمحافظة شبوة

 

باسم الشعب .

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (أ.ب.ج. د.هـ.و.ز.ح) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1990 م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة شيفرون انترناشيونال (يمن) المحدودة في منطقة جردان بلوك (3) بمحافظة شبوة .

 مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 10: رجب 1411هـ

الموافق 27: يناير 1991م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة 

 

 

 

                                                                      

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن