الصفحة الرئيسية

قانون رقم(2)لسنة 1992م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع دعم الاداراة في القطاع الزراعي


قانون رقم(2)لسنة 1992م

بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

لتمويل مشروع دعم الإدارات في القطاع الزراعي

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ،ومصادقة مجلس الرئاسة

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1):ووفق على اتفاقية القرض( المرافقة لهذا القانون) المؤرخة 7/10/1991 م المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ( 10.800.000) عشرة ملايين وثمان مائة ألف وحدة من وحدات السحب الخاصة لتمويل مشروع دعم الإدارة في القطاع الزراعي.

مادة(2):يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 24/ شعبان/ 1412

الموافق:27/ فبراير/ 1992م

 

 

حيدر ابو بكر العطاس                                                                    الفريق:علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                      رئيس مجلس الرئاسة

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن