الصفحة الرئيسية

قانون رقم 9 لعام 1992م بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1992م.


قانون رقم (9) لعام 1992م

بشأن

 ربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1992م

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة :

 بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

 وعلى القانون رقم(8) لسنة1990م بشأن القانون المالي.

 وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): تقدر اعتمادات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1992م بمبلغ

(000,415,914,2) ريال فقط ألفان وتسعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة عشر ألف ريال لا غير . وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية 1992 م بنفس المبلغ المقدر لاستخداماتها .

مادة(2): يسرى على موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ما يسرى على موازنات وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام

مادة(3): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992 م ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء-

بتاريخ : 14/رمضان/ 1412هـ

الموافق : 18/مارس/ 1992 م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن