الصفحة الرئيسية

قانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية.


 

قانون رقم (2) لسنة 1994م

بشأن الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين

حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

 باسم الشعب .

      رئيس مجلس الرئاسة

           بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

           وبعد موافقة مجلس النواب ، ومصادقة مجلس الرئاسة .

 فقد أصدرنا القانون الآتي :

 مادة (1) ووفق على البروتوكول المالي الموقع بتاريخ 28/أكتوبر /1992م  المرافق لهذا  القانون والمبرم بين حكومة الجمهورية اليمنية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية تقدم بموجبه الحكومة الفرنسية قرضاً إضافياً لحكومة الجمهورية اليمنية بمبلغ (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف فرنك فرنسي لتمويل تكاليف الأعمال الإضافية في مشروع مركز التحكم والمراقبة الكهربائي .

 مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد ة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 11 / رمضان / 1414هـ

الموافق : 21 / فبراير / 1994م

 

 الفريق / علي عبد الله صالح

    رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن