الصفحة الرئيسية

قانون رقم (11) لسنة 1994م بشأن الموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.


 قانون رقم (11 ) لسنة 1994م

بشأن الموافقة

على النظام الأساسي  للوكالة الدولية

للطاقة الذرية

باسم الشعب :

 رئيس مجلس الرئاسة :

 بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

 فقد أصدرنا القانون الآتي : -

 مادة (1)  : ووفق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (المرافق لهذا القانون ).

مادة (2) :  يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 30/ربيع الأول / 1415هـ

الموافق : 5 /سبتمبر / 1994م

 

   الفريق / علي عبدالله صالح

     رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن