الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م بتعديل القانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الاستثمار

الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم 22 لسنة2002م
 بشأن الاستثمار

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م

بتعديل القانون رقم (22) لسنة 1991م

 بشأن الإستثمـار

 

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الإستثمار.

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء.

-        وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

-        وبعد موافقة مجلس الوزراء.

(قـرر)

مادة (1) : يعدل القانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الاستثمار على النحو التالي:

1-      تعدل الفقرات (17ـ أولا  ـ أ ،21 ، 25)من المادة (2) وتقرأ على النحو التالي :

 (17) : المال المستثمر :

أولا  : رأس المال الأجنبي :

أ ـ النقد الأجنبي الحر بقصد الإستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عملة حره والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف في المشروع.

(21) : التوسيع :

إضافة موجودات ثابتة جديده إلى المشروع تؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية من السلع والخدمات سواءً  لتصنيع ما كان المشروع يستورده أو القيام بإنتاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشرط أن تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقا  للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذا  له.

 (25) : أ ـ رأس المال المصرح به :

إجمالي رأس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على أساسه.

ب ـ رأس المال المدفوع :

هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا  دفعه في أي وقت خلال عمر الشركة.

ج-  رأس المال المصدر :

هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلاً  إصداره بقصد الإكتتاب العام أو الخاص سواءً  تم دفعه وقت الإكتتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة.

2-      يضاف إلى المادة (2) التعريفات التالية :

(26) القانــون : القانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الإستثمار وهذا القانون.

(27) يوم : يوم عمل رسمي.

(28) نظام الكادر الخاص : نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً  على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

3-      تعدل المادة (11) وتقرأ على النحو التالي :ـ

لا تفرض أية أعباء أو إلتزامات مالية أو غير مالية تخل بمبدأ المساواة بين القطاعات العام والخاص والمختلط والتعاوني التي تعمل في نفس المجال الإستثماري وفقاً  للقانون أو أي قانون آخر.

4-      تعدل المادة (12ـب) وتقرأ على النحو التالي :ـ

استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يخضع للتسعير الإلزامي أياً من السلع الأساسية الآتية مسترشدا  بالتكلفة الإقتصادية لها :

-        الدقيق والخبز

-        حليب الأطفال

-        المواد الغذائية للأطفال

-        الأدوية.

 

5-      تعدل المادة (13ـ ب) وتقرأ على النحو التالي :ـ

لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون وبحكم قضائي ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس القيمة السوقيه للعقار عند صدور الحكم وبشرط أن لا يتأخر السداد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم وفي حالة تأخير هذه المدة يكون إعادة النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان في وقت السداد وفي حالة ما يكون المال المستثمر موضع الإجراء مالاً أجنبياً  يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية بصرف النظر عن أي قانون أو قرار آخر يقضي بغير ذلك.

6-      تعدل المادة (14ـ ب ) وتقرأ على النحو التالي :ـ

4 - المبالغ بالنقد الأجنبي الناتجة عن التصفية أو التصرف في المشروع حسب ماهو مصرح به من الهيئة.

5 - النقد الأجنبي الذي يشتريه المشروع عن طريق البنوك المحلية أو الأجنبية من ذوي الحسابات الحرة .

7-      يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة (14) البندين التاليين :ـ

8 - النقد الأجنبي الذي يحصل عليه المشروع من البنوك أو المشاريع أو الشركات الخاصة أو الأفراد نقداً أو شيكات مسحوبة من أي بنك محلي أو أجنبي.

9 - النقد الأجنبي الذي يشتريه المشروع من السوق الحرة .

8-      تعدل المادة (20) وتقرأ على النحو التالي :ـ

للمستثمر أن يتصرف في كل أو بعض رأسماله المستثمر في المشروع بنقد أجنبي حر أو بمال يمني محلي بعد إخطار الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات المنصوص عليها طبقا  لأحكام القانون فيما عدا أحكام تحويل الأرباح وقيمة المال المستثمر إلى الخارج في حالة التصرف بمال يمني محلي.

 

9-      تعدل المادة (21) وتقرأ على النحو التالي :ـ

للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها في حدود الرصيد الدائن لحساب المشروع بالنقد الأجنبي وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على إحتياجات المشروع من الواردات ومعاينتها وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات بعد وصولها بمجرد تقديم ترخيص المشروع وقوائم إحتياجاته الصادرة من الهيئة دون حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى.

10-    تعدل المادة (23ـ ب ، و) وتقرأ على النحو التالي:

ب ـ يكتفى بتقديم ترخيص المشروع وقوائم احتياجاته الصادرة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الإنتاج الغير معفية عند النقطة الجمركية دون الحاجة إلى موافقة أو إقرار من أي جهة أخرى.

و ـ على الهيئة أن تضع في اعتبارها تفضيل الإنتاج المحلي عند إ قرار إعفاء للموجودات الثابتة المستوردة إذا كان الإنتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع من حيث المواصفات والأسعار.

11-    تعدل المادة (24ـ أ ، هـ) وتقرأ على النحو التالي:

أ ـ   تعتبر تراخيص الإستيراد والإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المواد (21 ، 23 ، 24) من القانون خاصة بالمشروعات المرخص لها من قبل الهيئة.

هـ ـ  تخضع كافة المشاريع ودفاترها للمراجعة في أي وقت من قبل الهيئة للتحقق من أن إستخدام السلع والموجودات أو التصرف فيها قد تم وفقاً ً للأغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة.

12-    تعدل المادة (26ـ ب ) وتقرأ على النحو التالي :

ب-   إذا كان المشروع مملوكاً لشركة مساهمة لا تقل نسبة الإكتتاب العام فيها عن 25%) من رأسمالها المدفوع.

13-    تعدل المادة (28ـ ب ) وتقرأ على النحو التالي :ـ

ب- يشترط لإعفاء أثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشروعات التعليم وكذا أثاث ومفروشات المستشفيات التي تستورد لغرض الإحلال والتحديث أن يكون قد مر على إستفادة المشاريع من الأثاث والمفروشات واللوازم السابقة وفقاً  لأحكام القانون سبع سنوات على الأقل.

14-    تعدل المادة (29) وتقرأ على النحو التالي :ـ

لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (25) فقرة (1) والمادة (26) من القانون يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الآتية:

1-      ألا تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها ـ عدا مشروعات التعمير أو أي نشاط اقتصادي يحدد بقرار من مجلس الوزراء وفقاً  لأحكام الفقرة (ح) من المادة (1) من هذا القانون عن اثنين مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هذه القيمة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه القيمة.

2-      ألا يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان عن خمسون وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ، كما يجب أن تكون مخصصة للتمليك أو التأجير للغير.

3-      ألا يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى نجمتين حسب تصنيف وزارة الثقافة والسياحة.

4-      يحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المشروعات التي تندرج تحت أي نشاط إقتصادي آخر المشار إليه في الفقرة (ح) من المادة (1) من القانون وذلك وفقاً لمقتضيات كل حالة.

15-    تعدل المادة (30) وتقرأ على النحو التالي :ـ

في سبيل حماية الإنتاج المحلي يتعين على لجنة التعريفة الجمركية بناءً على إقتراح من الهيئة أن تفرض أو تزيد الرسوم الجمركية على إستيراد السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي أو تمنع أو تقيد إستيرادها على أن يراعى في ذلك ما يلي:

1-      كفاية الإنتاج المحلي لحاجة السوق.

2-      مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبالذات من حيث الجودة والسعر.

3-      ألا يترتب على الحماية خلق أي صورة من صور الإحتكار أو السيطرة على السلع المحمية.

4-      ألا تزيد مدة هذه الحماية لأي سلعة عن ثلاث سنوات.

16-    تعدل المادة (32ـ 2) وتقرأ على النحو التالي :ـ

2- الإعفاء من ضريبة الإنتاج أو أي ضرائب أخرى للسلع والخدمات المصدرة للخارج من إنتاج المشاريع المرخصة وفقاً للقانون.

17-    تعدل المادة (33ـج) وتقرأ على النحو التالي :ـ

ج- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا  للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة.

18-    تعدل المادة (34ـ د ، هـ ) وتقرأ على النحو التالي:

د ـ يكون للهيئة الصلاحيات في شراء وإستئجار الأراضي بقصد إقامة المشروعات أو المناطق والمجمعات الصناعية والمناطق الإستثمارية الحرة التي تنشأ وفقاً  لأحكام القانون كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً  على عرض رئيس الهيئة حجز وإستملاك الأراضي التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الغاية ولقاء تعويض أصحابها تعويضا  عادلاً على أساس سعر الزمان والمكان وللهيئة إعادة تمليك أو تأجير تلك الأراضي للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الأسس والشروط التي يعتمدها رئيس الهيئة مع مراعاة أن تكون الأسعار والإيجارات ومدد التمليك أو التأجير مشجعة.

هـ ـ يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناءً على طلب من أصحاب الشأن أن تسهم الهيئة بكل أو بجزء من نفقات الدراسات والأبحاث المتعلقة باستكشاف فرص الإستثمار وجدوى المشروعات أو بأوضاع وقضايا الإستثمار في الجمهورية والتي يراها رئيس الهيئة ذات فائدة لتيسير أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وذلك تنفيذا  للسياسة التي يقرها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

19-    تعدل المادة (36 ـ 2) وتقرأ على النحو التالي :ـ

2- الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.

20-    حذف البندين (4 ، 9) من المادة (36).

21-    إضافة البند التالي إلى نهاية المادة (36) :

12- مجلس الإدارة هو الجهة التي تحدد السقوف المالية والمواصفات العامة والفنية للمشروعات التي يلزم عرضها عليه وفقاً لشروط ومعايير محددة يقررها بحسب الظروف الإقتصادية والمالية والبيئية.

22-    تعدل المادة (37) وتقرأ على النحو التالي :ـ

يتولى مجلس الإدارة ومجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة تنسيق السياسة العامة للإستثمار في كل من المنطقة الجمركية للجمهورية وفي مناطقها الحرة المنشأة وفقاً لقانون المناطق الحرة.

23-    تعدل المادة (38 ـ ب) وتقرأ على النحو التالي :ـ

ب- يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيام بأعمال الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل بناءً على عرض رئيس الهيئة.

24-    تعدل المادة (39 ـ 1) وتقرأ على النحو التالي :ـ

1- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبة في حالة غيابه وتوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويجوز في الحالات الطارئة عدم التقيد بهذه المدة كما يجوز أن يجتمع المجلس بناءً على طلب ثلث الأعضاء إذا أقتضت الضرورة ذلك ويكون إجتماع المجلس صحيحا  بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الداخلية لسير العمل بمجلس الإدارة.

25-    تعدل المادة (40 ـ ج ) وتقرأ على النحو التالي :ـ

ج-  تعيين الموظفين وفقاً لأحكام القانون ونظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة.

26-    تعدل المادة (42 ـ أ ) وتقرأ على النحو التالي :ـ

أ- تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقاً  للقواعد المعمول بها في المنشآت الخاصة دون التقيد بالأحكام المتعلقة بموازنات المؤسسات والهيئات العامة.

27-    حذف المادة (46) من القانون

28-    حذف المادة (47) من القانون.

29-    تعدل المادة (51) وتقرأ على النحو التالي :ـ

1- مع مراعاة أحكام المادة (52) من القانون يكون تأسيس الشركات الإستثمارية وتعديل نظامها الأساسي بقرارات تصدر من رئيس الهيئة وفقاً  للنصوص الواردة في هذا الباب .

2 - تأخذ الشركات الإستثمارية عند تأسيسها أي من الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات شريطة أن يتوافر في الشركات المساهمة التي تقدم أسهمها للإكتتاب العام أو شركات التوصية بالأسهم ما يلي :

أ ـ ألا يقل عدد المؤسسين عن إثنين ولا تقل مساهمة المساهمين في رأس المال عن (30) في المائة منه بالعملة اليمنية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الحره القابلة للتحويل.

ب ـ ألا تزيد مساهمة رأس المال غير اليمني عن خمسة وأربعين في المائة من رأس مالها المدفوع ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة وفقاً  لمقتضيات المصلحة العامة بناء  على إقتراح مجلس الإدارة.

30-    تعدل المادة (54) وتقرأ على النحو التالي :ـ

يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة أو بتعديل نظامها أو عقد تأسيسها خلال خمسة وأربعين يوما  من تاريخ تقديم الطلب مستوف للشروط الواردة في المادة (52) من القانون وخلال 30 يوما  للشركات المنصوص عليها في المادة (53) من القانون وفي حالة إنقضاء هذه المدة دون صدور قرار الترخيص تعتبر الشركة مؤسسة قانونا  كما يعتبر التعديل معتمدا  وجائزا  للنشر في الجريدة الرسمية ويتوجب إستكمال إجراءات التسجيل وفقاً  للأنظمة السارية دون إعتراض.

31-    تعدل المادة (65) وتقرأ على النحو التالي :ـ

على جميع الشركات الإستثمارية أن تبين على كافة وثائقها ومراسلاتها والنشرات التي توزعها على العامة البيانات التالية :

أ ـ أسم الشركة.

بـ شكلها القانوني.

ج- عنوان مقر الشركة.

د ـ رقمها في السجل التجاري.

32-    تعدل المادة (66) وتقرأ على النحو التالي :ـ

ـ  يرجع فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب الى اللائحة التنفيذية للقانون وأحكام قانون الشركات التجارية التي لا تتعارض مع أحكام القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.

33-    تعدل المادة (68) وتقرأ على النحو التالي :ـ

ـ  يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القرارات الصادرة عن الجهة المختصة والماسة بمصالحه وفقاً  لأحكام القانون وذلك بطلب كتابي يقدم إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى رئيس الهيئة خلال مدة عشرين يوما  من تاريخ إستلامه للقرار وعلى الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال مدة ثلاثين يوما  من تاريخ استلام التظلم ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة للقرار تصحيح القرارات الصادرة وبما يتفق مع التظلم المقدم من المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا  بشأنه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما .

34-    تعدل المادة (69 ـ 6 ) وتقرأ على النحو التالي :ـ

6- يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة في القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد إستنفاذ التظلم أمام رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها كما يجوز إحالتها إلى لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون الحاجة لإتمام التظلم الإداري.

35-    تعدل المادة (70 ـ 1) وتقرأ على النحو التالي :ـ

1 - الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

36-    تعدل المادة (75) وتقرأ على النحو التالي :ـ

1 - توجه الهيئة إلى المستثمر الذي انتهت المدة المحددة له من قبل الهيئة ولم يقم خلالها بإتخاذ خطوات جديه للبدء في تنفيذ المشروع إخطارا  بانتهاء هذه المدة وتحدد له في هذا الإخطار مدة إضافية للبدء في تنفيذ المشروع.

2 - إذا أنتهت المهلة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يقوم  المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع توجه له الهيئة إنذارا  بإلغاء الترخيص الممنوح له خلال مدة يحددها الإنذار مالم يقم خلال هذه المدة بمباشرة تنفيذ المشروع.

3 - تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إلغاء الترخيص وفقاً  للبندين السابقين أو وفقاً  لأي حالات أخرى.

4 - يجوز للمستثمر التظلم من إلغاء ترخيصه وفقاً  لأحكام الباب السابع من القانون.

5 - يجوز للهيئة في حالة ما يكون المستثمر قد بدأ بتنفيذ المشروع مباشرة الإجراءات القضائية لإلغاء ترخيص المشروع أو السحب كليا  أو جزئيا  للحقوق والإعفاءات الممنوحة له بعد إخطار وإنذار المستثمر أو المشروع وذلك في الحالة الآتية:

أ ـ إذا تم منح المشروع الترخيص أو الحقوق والإعفاءات المقررة في القانون بناء  على بيانات كاذبة.

ب ـ إذا أستخدم المشروع أي حق أو إعفاء منح له وفقاً  للقانون لغير الأغراض المحددة له وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (34) فقرة (أ) من القانون.

جـ ـ إذا أخفق المشروع أو المستثمر طبقا  للحال عن الوفاء بأي من الشروط الواردة في الترخيص وذلك وفقاً  لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية.

د ـ إذا تعمد أو تساهل المشروع في مخالفة لأي حكم في القانون وذلك وفقاً  لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية.

هـ ـ إذا توقف المشروع لأكثر من سنه عن مزاولة نشاطه دون سبب مقبول لدى الهيئة.

6 - يجوز للمستثمر أو المشروع الذي تم إلغاء ترخيصه أو سحب حقوقه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد أو إستعادة الحقوق المسحوبة منه بعد عام واحد من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

7 - في حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له يجوز للهيئة منح مهلة أطول لا تتجاوز سنتين إذا كان التنفيذ يتطلب ذلك وفي حالة تجاوز المهلة الممنوحة تخصم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الذي تقـرر منحه للمشروع بموجب أحكام المادتين (25 ، 26) من القانون.

8 - للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشروع مدة تشغيل تجريبي لا تتجاوز أربعة أشهر يعتبر التشغيل قد بدء فعلا  بعد انتهائها مباشرة لغايات القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج في المشروع إذا كان يشتمل على عدة خطوط إنتاجية لسلع مختلفة.

37-    تعدل المادة (76 ـ ب ، ز ) وتقرأ على النحو التالي:

ب ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسمائة ألف ريال كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (24 ، 63 ، 65 ،74) من القانون على أن تسوى المخالفة.

ز ـ تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح.

38-    تعدل المادة (82 ـ ب ) وتقرأ على النحو التالي:-

ب- مقابلا  سنويا  للخدمات الإدارية والفنية التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك بواقع (واحد في الألف) من قيمة الموجودات وفقاً  لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة (2):  يعد هذا التعديل جزء لا يتجزأ من القانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الإستثمار ويقرأ معه.

المادة (3) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ  24/ذي الحجة /1415هـ

الموافق  24/مايـو/1995م

عبد العزيز عبد الغني                                   الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                   رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department