الصفحة الرئيسية

قانون رقم (11) لسنة 1995م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1995م


 قانون رقم (11) لسنة 1995م

بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد

(قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1995م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة( 1) : تقدر نفقات وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1995م بمبلغ (000،000 ،165)ريال فقط مائة وخمسة وستين مليون ريال لا غير وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية 1995م بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها.

مادة (2) : يسري على موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الأوقاف ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.

مادة (3) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 1995م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 8/ ذي الحجة/ 1415 هـ

الموافق 8/ مايو/ 1995 م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن