الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة.

القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1995م

بشـأن أراضـي وعقــارات الدولة

 

 

رئيس الجمهورية :

-        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

-        وعلى القانون رقم (16) لسنة 1978م بشأن المراهق والمرافق العامة .

-        وبعد موافقة مجلس الوزراء .

 

قـرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون أراضي وعقارات الدولة) .

مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :

-        الوزير : وزيـر الإنشاءات والإسـكان والتخطيط الحضري .

-        المصلحة : مصلحة أراضي وعقارات الدولة

-        العقارات: المباني والوحدات السكنية المملوكة للدولة.

-        الأراضي المخصصــة :الأراضي التي تم تخطيطها وإعدادها وتجهيزها تمهيداً لصرفها.

-        الأراضي البيضاء :هي الأراضي الواقعة خارج نطاق المخططات التفصيلية والمتصلة بالأراضي المخصصة وتقع في نطاق المخططات الهيكلية للمدن .

-        المراهـق العامــة : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية.

-        الأراضي الزراعيه :الأراضي المزروعه فعلاً أو المهيأة للزراعة.

-        الأراضي البـور :الأراضي الزراعية المهملة أو المتروكة.

-        الأراضي الصحراوية :الأراضي الرملية أو المغطاة بطبقة رملية.

-        الإستصلاح والإستزراع : كل عمل يستهدف بصفة أساسية إستصلاح الأراضي وجعلها قابلة للزراعة بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي والأغراض الأخرى المرتبطة والمكملة والتي تقوم أساساً على انتاجية الأرض وإستصلاحها وإستزراعها.

مادة (3) : يهدف هذا القانون الى حصر وتحديد اراضي وعقارات الدولـه ووضع الخرائط والعلامات المميزه لها وصيانتها وحمايتها بمنع الإعتداء عليها وتنظيم التصرف فيها بما يكفل حسن استغلالها واستثمارها وتنمية مواردهـا واسترداد ما تم الإستيلاء عليه منها.

مادة (4) : كل عبث أو عدوان يقع على أراضي وعقارات الدوله يعتبر إعتداء على حق الدوله والمجتمع ، وعلى كافة أجهزة الدوله وسائر أفراد المجتمع والجهات غير الحكوميه كلا فيما يخصه طبقاً للقوانين النافذه صيانة وحماية اراضي وعقارات الدولة ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثاني

تحديد أراضي وعقارات الدولة

مادة (5) :  أ - تتكون أراضي وعقارات الدولة من أملاك الدولة العامة وأملاك الدوله الخاصة ويعتبر من الأملاك العامة كل ما هو مخصص بطبيعته أو تم تخصيصه للمنفعه العامه بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضاً عادلاً وفقاً لقانون الإستملاك للمنفعه العامه.

ب - لا يجوز التصرف في أملاك الدوله العامةبأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعه العامةبمقتضى قانون خاص أو قرار من مجلس الوزراء أو زالت عنها صفة المنفعة العامة بالفعل.

مادة (6) : يعد من أراضي وعقارات الدوله الخاضعه لأحكام هذا القانون ما يلي :

‌أ-       الأراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائده للدولة .

‌ب-      الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدوله بأي سبب من أسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية .

‌ج-      الأراضي والعقارات التي تشتريها الدوله او تستملكها للمنفعة العامة أو تؤول إلى الخزينة العامة استيفاءً لديون مستحقه لها بموجب أحكام شرعية نهائية .

‌د-       الأراضي البور والأحراش والغابات مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد .

‌ه-       الأراضي الصحراوية مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد .

‌و-      المراهق العامة .

‌ز-      الشواطىء ومحارمها والجزر وأشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائرالمناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

‌ح-      الأراضي والعقارات التي لا يعرف مالكها أو لا وارث لها طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة .

‌ط-      أية أراضي أو عقارات أخرى تعد وفقاً لأحكام القوانين النافذة أنها ملك للدولة .

مادة (7) : لا تسري على أراضي وعقارات الدولة أحكام التقادم حتى ولو لم تكن مقيدة في سجلات المصلحة أو السجل العقاري .

الباب الثالث

قواعد التصرف في الاراضي والعقارات

المملوكة للدولة ملكية خاصة

الفصل الأول

أحكام مشتركة في التصرفات

مادة (8) : لا يجوز التصرف في اراضي وعقارات الدوله الخاصة إلى أي شخص طبيعي أو إعتباري بالمجان إلا بقصد تحقيق نفع عام أو بتوجيه من رئيس الجمهورية.

مادة (9) : يجوز للجهات الحكوميه الحصول مجاناً على ما تحتاجه من الأراضي أو العقارات الخاضعه لأحكام هذا القانون للإنتفاع بها لتنفيذ اغراضها المحددة في النظم الخاصة بها وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، وتؤول هذه الأراضي او العقارات بعد انتفاء الغرض المخصص لها الى المصلحة ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (10) : أ - تكون المصلحة هي جهاز الدوله والمسئول عن إدارة واستغلال اراضي وعقارات الدوله والتصرف فيها وفقاً لما تقره الدوله من خطط وبرامج وتحصيل ايراداتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه لأحكامه.

ب -  يجوز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يعهد الى أية جهة حكومية بإدارة واستغلال بعض اراضي وعقارات الدوله عند الإقتضاء وذلك نيابة عن المصلحة ويجوز لمجلس الوزراء أن يعهد الى وزارة الزراعة الإشراف على اراضي الدوله الزراعيه التي لا تستطيع المصلحة ادارتها وذلك لفترات محدودة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يكون لها الحق في التصرف في الأراضي الزراعيه المملوكه للدولة بالبيع او التنازل أو أي تصرف آخر من شأنه نقل ملكية هذه الأراضي للغير وفي حالة ضرورة البيع يجب أن يتم ذلك بواسطة المصلحة.

مادة (11) : تؤول ملكية أراضي وعقارات الدولـه التي يتم التصرف فيها بالبيع وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المتصرف إليهم بالحالة التي تكون عليها وقت البيع محملة بما عليها من حقوق الإرتفاق دون أن يترتب على ذلك أي حق للمتصرف اليهم في المطالبة بالتعويض مقابل هذه الحقوق.

مادة (12) : إذا استحق العقار أو الأرض المتصرف فيها بالبيع كلها أو بعضها بناءً على حكم قضائي بات فلا تلتزم الدوله إلا برد ما أداه المتصرف إليه من الثمن عن الجزء الذي قضى بإستحقاقه للغير مع حماية حقوق المتصرف إليه بحسن النية.

مادة (13) : إذا تم التصرف بالبيع أو الإيجار في أراضي وعقارات الدولة بشروط معينة أو لغرض مخصوص وجب أن يتضمن العقد ذلك ، فإذا لم يقم المتصرف إليه بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه أعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى اتخاذ أي إجراء قضائي ودون إخلال بحق الدوله في المطالبة بالتعويض أن كان له مقتضى.

مادة (14) : يجوز للمصلحة بقرار من مجلس الوزراء بناءًعلى عرض الوزير إلغاء عقود إيجار أي من أراضي وعقارات الدولـه عندما يكون إخلائها ضروياً لإستغلال أو إقامة منشآت ذات نفع عام عليها بشرط دفع تعويض عادل للمستأجر مساوي لثمن المنشآت أو الغراس أو أي تحسينات أدخلت عليها بقيمتها الفعلية في تاريخ إستعادتها.

مادة (15) : تحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير التي يجوز على ضوئها التصرف في أراضي وعقارات الدولة بالبيع أو التأجير على أنه لا يجوز البيع بأقل من ثمن المثل أو تأجيرها بأجرة رمزية إلا في حالات ضيقة تحددها اللائحة التنفيذية على سبيل الحصر ولا يجوز أن تزيد مدة الإيجار عن ثلاثين عاماً قابلة للتجديد حسب الأحوال.

مادة (16) : يتم تحصيل ما يستحق للدولة من ثمن أو أجرة وملحقاتها عن الأراضي والعقارات المملوكة للدولة طبقاً للقوانين النافذة وخاصة القوانين المنظمة لإجراءات التحصيل والتوريد.

مادة (17) : كل تصرف غير قانوني ينشأ أو يقر حقاً عينياً أصلياً أو تبعياً أو تأجيـراً أو تمكيناً بأي صورة من الصور على أراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلاً ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو الغروس القائمة على الأرض وغيرها من الأعمال المخالفة بسبب هذا التصرف مع إلزامه بالتعويض إن كان له مقتضى.

 

الفصل الثاني

التصرف في العقارات المبنية

مادة (18) : مع مراعاة أحكام قانون الإستثمار يجوز التصرف بالبيع أو التأجير في العقارات المملوكة للدولة إلى شاغليها أو غيرهم وتبين اللائحة التنفيذية طرق البيع أو التأجير والشروط الواجب توافرها في المتصرف إليهم وقواعد تقدير الثمن أو الإيجار ومواعيد سداده وسائر شروط وأحكام البيع الأخرى بما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

مادة (19) : لا يجوز التصرف بالبيع في عقارات الدولة ذات الطابع الأثري أو المستخدمة كمزارات أو متاحف.

مادة (20) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير القيم الإيجارية لعقارات الدولة ويجب بقاء العقار المؤجر مخصصاً للغرض الذي أجر من أجله طوال مدة الإيجار ولا يجوز للمنتفع إجراء أي تغيير بالعين المؤجرة أو إقامة أي أبنية أو منشآت دائمة فيها أو التنازل للغير عن حق الإنتفاع إلاَ بعد موافقة المصلحة وسداد رسم المأذونية طبقاً لأحكام المادة (24) من هذا القانون.

مادة (21) : يتحمل المستأجر تكاليف صيانة وترميم العقار وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التكميلية المنفذة لأحكام هذه المادة.

الفصل الثالث

التصرف في الأراضي المخصصة

مادة (22) : لا يجوز التصرف بالأراضي المخصصة المملوكة للدولة لأي شخص أو جهة إلاَ بعد تخطيطها أو تجهيزها وإعدادها وفقاً للقانون.

مادة (23) : يتم التصرف في الأراضي المخصصة بالبيع أو التأجير للأفراد وللمشاريع الإستثمارية أو الجمعيات السكنية ومشاريع ذوي الدخل المحدود وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام والإجراءات المتعلقة بالتصرف وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

مادة (24) : مع مراعاة أحكام قانون الإستثمار إذا قام المستأجر لأي أرض من الأراضي المخصصه المملوكه للدولة بالتصرف او التنازل للغير عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فلا يكون لهذاالتصرف حجة من الناحيتين الشرعية والقانونية إلا بعد أن تأذن المصلحة للمتصرف اليه بذلك وسداده قيمة رسم المأذونية الذي يتم إحتسابه بواقع (10%) من إجمالي المبلغ الذي تقاضاه المتصرف أو (25%) من الثمن الفعلي للأرض وقت التصرف أيهما أكبر وتسري هذه الأحكام على التصرفات المتتابعة التي تجري على العين المؤجرة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

مادة (25) : لا يجوز التصرف بالبيع أو الإيجار في الأراضي البيضاء المملوكة للدولة الواقعة في نطاق المخططات الهيكلية للمدن على نحو يعيق أو يعطل تنفيذ تلك المخططات.

مادة (26) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء أثمان أراضي الدولة المخصصة والقيم الإيجارية لها بناءً على عرض الوزير بموجب تقديرات لجان فنية تشكل لهذا الغرض.

الفصل الرابع

التصرف في الأراضي الزراعيه والبور

مادة (27) : يتم التصرف بالبيع أو التأجير في أراضي الدولة الزراعية او البور بالمزاد العلني وتبين اللائحة التنفيذية القواعدالتفصيلية والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

مادة (28) : استثناءاً من أحكام المادة السابقة يجوز التصرف بالبيع اوالتأجير المباشر لأراضي الدولة الزراعية أو البور على النحو التالي :

(1)      الأراضي الزراعية يتم بيعها أو تأجيرها لمن يرغب بحسب الأولويات التالية:

أ - مستأجر الأرض وقت التصرف أو الشركاء على الشيوع.

ب - أصحاب حقوق الإرتفاق على الأرض محل التصرف.

ج - مالك أو ملاك الأرض المجاورة للأرض محل التصرف متى كان يتعذر عليه إستغلال أرضه مستقلة عن أراضي الدولة الزراعية المتصرف فيها.

(2)      الأراضي البور يتم بيعها أو تأجيرها لمن يرغب بحسب الأولويات التالية :

أ - خريجوا الكليات والمعاهد الزراعيه.

ب - صغار المزارعين.

ج - أسـر الشهداء وجرحى العمليات الحربية.

د -موظفوا الدولة مدنيون وعسكريون بعد تركهم للخدمة أو انتهائها.

هـ -الجمعيات التعاونية الزراعية.

و - المشروعات الإستثمارية ذات النشاط الزراعي.

مادة (29) : يجب على كل من أشترى أو إستأجر أرضاً بور بأي طريقة كانت أو سلمت إليه على سبيل الإنتفاع بها أن يقوم بإستصلاحها وإستزراعها خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الشراء أو الإستئجار مالم أعتبر العقد المحرر له مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى إتخاذ أي إجراء قضائي مع مراعاة أسترداده للنفقات التي يكون قد تكبدها وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض بالإضافة إلى ما يكون قد أداه من ثمن في حالة البيع .

الفصل الخامس

الأراضـي الصحراويـة

مادة (30):يكون إدارة وإستغلال والتصرف في الأرض الصحراوية وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي :

1-      يجوز بقرار جمهوي بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحظور إستغلالها من الأرض الصحراوية ويتضمن القرار بيان القواعد والأحكام الخاصة بهذه المناطق والجهة المشرفة عليها وطرق وكيفية تعويض مالكيها ان كانت مملوكه ملكية خاصة.

2-      فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في الفقره السابقة تحدد المناطق التي يمكن استغلالها في مجال الاستصلاح الزراعي وذلك بعد التثبت بالوسائل المناسبة من قابليتها للإستصلاح الزراعي والإقتصادي وامكانية انتفاعها بالري سواءً من المياه الجوفية او غيرها من مصادر المياه.

مادة (31) : يجب المحافظة على ما قد يوجد في الأراضي الصحراوية من مناجم أو محاجر أو ثروات معدنية وبتروليه وما تحتويه من آثار أو تراث تاريخي طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

مادة (32) : يتم التصرف بالبيع اوالإيجار في الأراضي الصحراويه المملوكه للدولـه التي تشملها خطط مشروعات الإستصلاح الزراعي بالمزاد العلني.

مادة (33) : استثناء من أحكام الماده السابقه يتم التصرف في الأراضي الصحراويه المستصلحة بالبيع أو الإيجار بالطريق المباشر بحسب الأولويات الآتية :

1-      أسر الشهداء وجرحى العمليات الحربية.

2-      خريجوا الكليات والمعاهد الزراعية.

3-      موظفوا الدوله من المدنيين والعسكريين بعد تركهم الخدمه او انتهائها.

4-      من يرغب في الهجرة الى منطقة الإستصلاح.

5-      البيع او التأجير لأغراض إقامة المشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها في تنمية الإقتصاد الوطني وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير الثمن وطريقة سداده ومدى الإعفاءات التي تمنح للمتصرف اليه من الثمن أو من متأخر الإيجار أو غير ذلك من الأحكام.

مادة (34) : يجب على كل من أشترى أو أستأجر أرضاً من الأراضي الصحراوية بأي طريقة كانت أو سلمت اليه على سبيل الإنتفاع أستصلاحها وإستزراعها خلال خمس سنوات من تاريخ الشراء أو الإستئجار مالم أعتبر العقد المحرر له مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء قضائي مع مراعاة استرداده للنفقات التي يكون قد تكبدها وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض بالإضافة إلى ما يكون قد أداه من ثمن في حالة البيع.

مادة (35) : إذا تداخلت في مشروعات الإستصلاح الزراعي أرض مملوكة ملكية خاصة وكان ذلك التداخل يعيق عملية الإستصلاح فيجوز عند الضرورة الإتفاق مع ملاك هذه الأراضي على شرائها ودياً مقابل ثمن نقدي أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى مساوية لها في القيمة سواءً في نفس المنطقة أو أقرب منطقة منها.

مادة (36) : يكون التصرف في الأراضي الصحراوية ببيعها أو تأجيرها لغرض إستصلاحها وأستزراعها وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن على أن تشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضي وحصول الدولة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف في الأراضي بما يغطي نصيب الدوله في المرافق الأساسية التي أقامتها وفي جميع الأحوال يكون إستغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة خمس سنوات كحد أقصى فإذا ثبتت الجدية في الإستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الإستصلاح والإستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض ، وإذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى إتخاذ أي إجراء قضائي وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد أستأجرها.

الفصل السادس

الجزر والشواطــىء

مادة (37) : لا يجوز التصرف في الجزر غير الآهلة بالسكان والشواطىء اليمنية ومحارمها إلاَ عن طريق التأجير للمشاريع ذات الطابع الإستثماري والسياحي وبما لا يخل بحق الدولة والكافة في إستخدام الشواطىء ومحارم الجزر والإنتفاع بها.

مادة (38) : لا يجوز التأجير أو الترخيص بإقامة أي مشروعات سياحية أو إستثمارية على الجزر أو الشواطىء إلا بعد التأكد من أن تنفيذ هذه المشاريع لا يؤثر على النواحي البيئية والجمالية لمنطقة المشروع والتأكد من إمكانية تأمين صاحب المشروع لخدمات البنية التحتية اللازمة لأغراض تنفيذ المشروع.

مادة (39) : يتم تحديد المحارم البرية لشواطىء البحر على النحو التالي :

1-      الشواطىء المفتوحة التي لا يوجد فيها أي تجمعات سكانية والواقعة خارج حدود النمو العمراني تحدد المحارم بمسافة لا تقل عن ثلاثمائة (300) متر.

2-      الشواطىء التي توجد فيها تجمعات سكانية أو المناطق المحاذية للشواطىء المتعلق بها ملك ثابت للغير يتم تحديد محارمها بقرار من الوزير وينظم القرار القواعد والأحكام الكفيلة بمعالجة أوضاع الملكيات والحقوق الخاصة التي ستتضرر من تحديد المحارم وبما يكفل تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً عن أي نقص فيها أو الإنتفاع بها.

3-      يراعى عند تحديد نطاق المحارم المشار إليها في الفقرتين السابقتين المنشآت الثابته المقامة ضمن الحدود التقليدية المتعارف عليها من جهة البحر بصرف النظر عن قربها من حدود المد.

مادة (40) : يتم تحديد نطاق محارم الشواطىء على إمتدادها بمقاييس أفقية من أقصى مسافة يصل إليها المد العالي للبحر.

الباب الرابع

المراهق العامة

مادة (41) : تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة.

مادة (42) : أستثناء من أحكام الماده السابقه تعد من ملحقات الأراضي الزراعيه المراهق الملاصقه لها إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبة انحداره على (20%) درجه او في حدود هذه النسبه إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك ويبدأ إحتساب نسبة الإنحدار من الحد الفاصل بين الرهق والأرض الزراعية الملاصقة له.

مادة (43) : لا يتقرر حق ملكية الرقبة لملاك الأراضي الملاصقة للمراهق العامة طبقاً لأحكام المادة السابقة إلاّ من وقت زوال حقوق الانتفاع المشتركة للجوار في هذه المراهق.

مادة (44) : يظل الحق في الإنتفاع بالمراهق العامة أو القدر المستحق منه للدولة مقرراً للكافة سواءً بالرعي أو بالإحتطاب أو غيره  ، ولا يجوز للدولـه الإخلال بهذه الحقوق إلا لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .

مادة (45) : اذا زال حق الانتفاع المشترك عن أي مرهق من المراهق العامة أو القدر المستحق منه للدولة فان صفة المنفعة العامة تزول عنه بقوة القانون ويصبح مملوكاً للدولة ملكية خاصة ويجوز التصرف فيه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون .

مادة (46) : تعد المدرجات الزراعية التي تتخلل المراهق العامة المقامة قبل صدور هذا القانون أو التي تقام مستقبلاً خارج نطاق المدن الرئيسية من الأملاك الخاصة لأصحابها.

الباب الخامس

العقــوبــات

مادة (47) : مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على أربع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي بأي وجه من الوجوه على أراضي وعقارات الدولة المخصصة والمراهق العامة الواقعة في نطاق المدن وتكون العقوبة هي الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا صاحب الاعتداء إستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، أوتم ذلك اعتماداً على سلطة وظيفية أواستغلال للنفوذ أو الوجاهة وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال وتضاعف العقوبة في حالة العودة .

مادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أوسهل أو أعان غيره على الاعتداء على أي من أراضي وعقارات الدولة وتم الاعتداء بناءً على ذلك ، وتضاعف العقوبة اذا كان التحريض أو التسهيل أو الاعانة صادراً من موظف أو أكثر من موظفي المصلحة .

مادة (49) : كل من منع أواعاق موظفي المصلحة عن أداء واجباتهم أو اللجان المشكلة لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون أو عمد الى اهانتهم أو أدلى بقرارات كاذبة أو مضللة أو بيانات غير صحيحة يترتب عليها الاضرار بممتلكات الدولة او مستحقاتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين .

مادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين أوبغرامة لاتقل عن خمسة عشر الف ريال كل من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أوعلامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي أراضي وعقارات الدولة أو لتعيين الحدود الفاصلة بين هذه الاملاك وغيرها من الاملاك الخاصة وتكون العقوبة هي الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات اذا صاحب ارتكاب الفعل استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أوبقصد اغتصاب الأرض، ويلزم الفاعل في الحالتين بتحمل نفقات اعادة المحيط أو العلامة .

مادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف ريال فضلا عن الفصل من الخدمة كل موظف تابع للمصلحة أو عضوا في لجنة مشكلة لتنفيذ أحكام هذا القانون عمد بحكم وظيفته أوالمهام المناطة به الى :

‌أ-       تقديم أواعطاء تقارير أو الادلاء ببيانات او معلومات كاذبة من شأنها الأضرار بممتلكات الدولة المشمولة بأحكام هذا القانون او مستحقاتها .

‌ب-      طلب أو أخذ ماليس مستحقا للدولة أومايزيد على المستحق لها مما انيط به تحصيله مع علمه بذلك .

مادة (52) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من تلقاء نفسه الى ابلاغ المصلحة وقبل ان تتخذ أي اجراء عن التخلي عن فعله المجرم او تصحيح أمر المعلومات أو البيانات غير الصحيحة التي يكون قد أدلى بها أو اشترك في الادلاء بها.

الباب السادس

أحكام عامة وختامية

مادة (53) : تعتبر الأراضي والمواقع والمنشآت العسكرية والأمنية من أملاك الدولة مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد وتؤول عند اخلائهاالى ادارة المصلحة بقوة القانون .

مادة (54) : يجوز التصرف في الأراضي والمواقع والمنشآت العسكرية والأمنية بعد اخلائها بحسب طبيعتها ونوعيتها وفقا لأحكام هذا القانون مالم يتعلق بها ملك ثابت لأحد .

مادة (55) : يحضر على أي شخص طبيعي أو إعتباري أن يحوز أو يضع اليد بأي صفة كانت على الاراضي والعقارات المملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

مادة (56) : أراضي الدولة التي تم صرفها بعقود رسمية على سبيل الانتفاع قبل صدور هذا القانون تعالج على النحو التالي :

1-      ماتم صرفه لغرض بناء سكن شخصي يتم معالجته بوسطة لجان خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير على ان تنهي اللجان اعمالها خلال فترة لاتزيد على ستة أشهر إعتبارا من تاريخ تشكيلها .

2-      ماتم صرفه من الأراضي لأغراض اقامة مشاريع استثماريه ولم تستكمل بشأنها اجراءات الترخيص من قبل الهيئة العامه للاستثمار وفقا للقانون فتحدد المساحة اللازمة للمشروع بمعرفة الهيئة العامه للاستثمار وفقا لطبيعة المشروع وحجمه وتسترد الدولة ممثلة في الهيئة المساحة الزائدة مالم يرغب المتصرف اليه في اقامة مشروع جديد عليها وافقت عليه الهيئة وكذا استرجاع ماتم صرفه على شكل مشاريع وهمية واستخدامها في اغراضها وذلك دون اخلال بحق المتصرف اليه في استرجاع مايكون قد دفعه من مبالغ عن المساحة الزائدة

3-      ماتم صرفه من أراضي لأغراض زراعية غير إستثمارية تحدد المساحة بما يكفي لاعالة المتصرف اليه واسرته من الدخل الى الدخل حسب طبيعة الأغراض وحاصلاتها على أن يتم التقدير بمعرفة لجان فنية تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير ومازاد على ذلك يسترد الى ملكية الدولة مع إسترجاع المتصرف اليه مايكون قد دفعه من مبالغ عن المساحة الزائده .

مادة (57) : لا تسري أحكام المادة السابقة على التصرفات التي تمت على سبيل الإسترداد أو التعويض لمعالجة الأوضاع الناجمة عن التأميم.

مادة (58) : كل شخص طبيعي أو إعتباري أقدم بالبسط قبل صدور هذا القانون على أي من أراضي أو عقارات مملوكة للدولة يعد معتدياً ويعاقب بالعقوبة المحددة بالمادة (48) من هذا القانون ويعفى من العقوبة كل من بادر بإخطار المصلحة كتابياً بما تحت يده على أن يتضمن الأخطار بيان بموقع الأرض ومساحتها وأبعادها وأطوالها وأي بيانات أخرى وما أستحدثه في الأرض بعد البسط وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الموجه من المصلحة عبر وسائل الإعلام المختلفة ويترتب على فوات هذا الميعاد إعتبار المتخلفين معتدين على ما تحت أيديهم من أراضي وتتخذ المصلحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية الإجراءات الكفيلة بإسترداد الأرض بالطرق الإدارية وملاحقة المعتدين وتسليمهم للقضاء.

مادة (59) : كل من قام من الباسطين بإخطار المصلحة بالميعاد المحدد طبقاً لأحكام المادة السابقة حق شراء أو إستئجار ما تحت يده من أرض ، فإذا كان أستخدام تلك الأراضي مخالفاً للمخططات التفصيلية كان له الحصول على قطعة أرض بديلة في ذات المنطقة تفي بالغرض من الإستخدام الذي كان يعتزم تنفيذه فيه بقدر الإمكان وتشكيل لجان فنية لتقدير أثمان البيع في هذه الأراضي أو القيم الإيجارية لهذه الأراضي وفقاً للأسس والمعايير التي يحددها قرار الوزير بتشكيل اللجنة مع مراعاة حالات ذوي الدخل المحدود.

مادة (60) : يحظر على الأمناء وجهات التوثيق المختلفة والسجل العقاري تحرير أو توثيق أو تعميد أو تسجيل أي عقد من عقود التصرفات يقع على أراضي وعقارات الدولـة مالــم يكن ذلك التصرف قــد تم بموافقة المصلحة أو مصادقا عليــه منها.

مادة (61) : تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عند تطبيق احكام هذا القانون ويكون لتلك الدعاوى صفة الأستعجال .

مادة (62) : استثناء من أحكام المادة السابقه يتم رفع أي خلاف ينشأ بين المصلحة ووزارة الأوقاف حول أراضي وعقارات معينه الى مجلس الوزراء للفصل فيه بقرار غير قابل للطعن وفقاً لقانون الوقف الشرعي.

مادة (63) : تقوم المصلحة بتأمين استيفاء مايستحق للدولة أولا بأول من المبالغ الناجمه عن بيع اراضي وعقارات الدولــه أو تأجيرها والفروقات الناجمه عن المبادلات والتسوية لتلك الأراضي او العقارات وبوجه عام جميع الحاصلات والايرادات الناتجه عن ذلك .

مادة (64) : تحرر المصلحة عقود التصرف بالبيع أو الايجار للأراضي وعقارات الدولة وفقا للنماذج التي تحدد لهذا الغرض ويصدر بها قرار من الوزير وتقوم المصلحة بايداع صورة من هذه العقود لدى السجل العقاري .

مادة (65) : تقوم المصلحة بحصر وتحديد اراضي وعقارات الدوله الخاصة في مختلف مناطق الجمهوريه وتسجيل البيانات المتعلقة بها في سجلات المصلحة من واقع عملية الحصر ومستندات الملكية الخاصة بها وتصنيفها وترتيبها وحفظها في أماكن آمنه واستكمال اجراءات تسجيل تلك المستندات بالسجل العقاري واستيفاء مافقد من مستنداتها وفقا لقانون السجل العقاري وتعفى المصلحة من رسوم التسجيل والتوثيق المقررة على تلك الوثائق .

مادة (66) : على وزارة المالية والبنك المركزي وأي جهة حكومية أخرى تحوز وثائق أو عقود أو إتفاقيات أو محاضر تتعلق بأراضي وعقارات الدولة تسليمها إلى المصلحة بمحاضر تحرر بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة (67) : تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة للمشاريع الإستثمارية بما لا يتعارض مع قانون الأستثمار وقانون المناطق الحرة ودون إخلال بأي مزايا أو تسهيلات تتقرر لهذه المشاريع وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

مادة (68) : تصدر اللائحة التنظيمية للمصلحة بقرار جمهوري على أن تكون تابعة لوزير الإنشاءات والأسكان والتخطيط الحضري وتلحق بالمصلحة كافة إدارات الأراضي في جميع المحافظات.

مادة (69) : على رجال الشرطة والأمن عند الإقتضاء توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم أو بعد الإنتهاء منها عند الإقتضاء متى طلب منهم ذلك .

مادة (70) : عند تعرض منتسبي المصلحة لأي إعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجماً عن تأديتهم لمهام وظائفهم تتولى المصلحة تقديم الشكوى إلى النيابة العامة ومتابعة رفع الدعاوي وتحمل كافة المصروفات المترتبة على ذلك والمطالبة بالتعويض عند الإقتضاء.

مادة (71) : تورد المبالغ المتحصلة من بيع أو تأجير أراضي الدولة والغرامات المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الدولة ممثلة بوزارة المالية وتخصص نسبة (25%) من الغرامات إلى خزينة المصلحة للإسهام بحصيلتها في دعم نشاط المصلحة ويتم التصرف فيها بقرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة.

مادة (72) : تصدر اللائحة التنفيذية بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (73) : يلغى قانون المراهق رقم (16) لسنة 1978م الصادر في صنعاء كما يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (74) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 24/ربيع الأول/1416هـ

الموافق 21/أغسطـس/1995م

 

عبد العزيز عبدالغني                                               الفريق/علي عبدالله صالـح

رئيس مجلس الوزراء                                                       رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department