الصفحة الرئيسية

قانون رقم (38) لسنة 1996م بشأن الموافقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر


قانون رقم (38) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في افريقيا والموقعة عام 1994م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 21/شعبان/1417هـ

الموافق 31/ديسمبر/1996م

                                                            على عبد الله صالح

                                                                     رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن