الصفحة الرئيسية

قانون رقم(35)لسنة 1996م بشأن الموافقة على انظمام بلادنا الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات


 قانون رقم (35) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على انضمام بلادنا الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية

 لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية انضمام بلادنا إلى إتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات (المرافقة لهذا القانون) الموقعة في طرابلس بتاريخ: 15/9/1412هـ الموافق: 19/2/1992م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 3/رجب/1417هـ

الموافق13/نوفمبر/1996م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن