الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(25)لسنة 1996م باستبدال الجدول الوارد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(5)لسنة 1988م الخاص بتحديد مرتبات وبدلات وظائف السلطة العليا وضم بدل غلاء المعيشة الحالي إلى الراتب الأساسي لوظائف ورواتب السلطة العليا

قرار جمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1996م

باستبدال الجدول الوارد بالقرار الجمهوري بالقانون

رقم (5) لسنة 1988م الخاص بتحديد مرتبات وبدلات

وظائف السلطة العليا وضم بدل غلاء المعيشة الحالي إلى الراتب

الأساسي لوظائف ورواتب السلطة العليا

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1988م الخاص بتحديد مرتبات وبدلات وظائف السلطة العليا،

وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة،

وبناءً على اقتراح وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وعرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قــرر

مادة (1) يظم بدل غلاء المعيشة الحالي إلى الراتب الأساسي لوظائف السلطة العليا.

مادة (2) يستبدل بالجدول الوارد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1988م الخاص بتحديد مرتبات وبدلات وظائف السلطة العليا بالجدول التالي:

الوظيفــة

المرتب بعد ضم الغلاء

العـلاوة السنوية

غلاء المعيشة الجديد بنسبة20%

رئيس الجمهورية

29.400

1000

20%          5880 

نائب رئيس الجمهورية

24.600

900

20%          4920

رئيس مجلس الوزراء

24.600

900

20%          4920

نائب رئيس الوزراء

19.800

700

20%          3960

الوزير العضو في مجلس الوزراء ومن في حكمه

16.600

500

20%          3320

نائب الوزير

13.400

400

20%          2680

مادة (3) يمنح شاغلو وظائف السلطة العليا ومن في حكمهم بدل غلاء معيشة بنسبة 20% من الراتب الأساسي وفقا للمادة (2) من هذا القرار.

مادة (4) يعفى بدل التمثيل من أي استقطاعات ويقتصر صرفه على العاملين سواء في المناصب المذكورة أو في مناصب أخرى.

مادة (5) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 25/ربيع الأول/1417هـ

الموافق 5/أغسطس/1996م

 

صادق أمين أبو راس                 عبد العزيز عبد الغني        الفريق/ علي عبدالله صالح

وزير الخدمة المدنية                  رئيس مجلس الوزراء       رئيس الجمهورية

والإصلاح الإداري

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department