الصفحة الرئيسية

قانون رقم (36)لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية


 قانون رقم (36) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع

الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية والمؤرخة في 27/6/1996م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 13/شعبان/1417هـ     

الموافق 23/ديسمبر/1996م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن