الصفحة الرئيسية

قانون رقم (38) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تنمية (مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (21.700.000) وحدة حقوق سحب خاصة


قانون رقم (38) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تنمية (مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية)

المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

بمبلغ (21.700.000) وحدة حقوق سحب خاصة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) ووفق على اتفاقية قرض تنمية (مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية، وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (21.700.000) وحده سحب خاصة.

مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتأريخ 20/جماد الأول /1418ه

الموافق:22/سبتمبر/1997م

الفريق /على عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن