الصفحة الرئيسية

قانون رقم (41) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي


قانون رقم (41) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين

حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 28/3/1996م وبمبلغ (5.000.000) خمسه ملايين دينار إسلامي بما يعادل (7.000.000) سبعه ملايين دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع طريق مدينة الشرق - الدليل.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :4/رجب/1418هـ

الموافق :4/نوفمبر /1997

الفريق/على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن