الصفحة الرئيسية

قانون رقم (12) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة بي.تي.باكري أنفستندوا الأندونوسيه في القطاع (R-2) منطقة شرق شبوه


 قانون رقم (12) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة بي.تي.باكري أنفستندوا الأندونوسيه في القطاع (R-2) منطقة شرق شبوه

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1): ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة بي0تي0باكري انفستندوا الأندونسيه في القطاع (R- 2 ) منطقة شرق شبوه الموقعة بتاريخ 8/10/1996م " المرافقة لهذا القانون".

مادة (2):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 5 / ذو القعدة / 1417هـ

الموافق :  13 / مارس / 1997م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن