الصفحة الرئيسية

قانون رقم (13) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بشأن المشروع الطارئ لمعالجة أضرار السيول


 قانون رقم (13) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وهيئة التنمية الدولية بشأن المشروع الطارئ لمعالجة أضرار السيول

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1): ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهوريـة اليمنيـة وهيئـة التنميـة الدولية بتأريخ 30/12/1996م  بمبلغ (20.800.000) عشرين مليون وثمانمائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل (ثلاثين مليون دولار) .

مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 5 / ذو القعدة / 1417هـ

الموافق :  13 / مارس / 1997م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن