الصفحة الرئيسية

قانون رقم (15) لسنة 1997م بشأن الموافقة على البروتوكول المالي الموقع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية لعام 1996م


قانون رقم (15) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على البروتوكول المالي الموقع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية لعام 1996م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1): ووفق على البروتوكول المالي الموقع بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية الفرنسية لعام 1996م بمبلغ (سبعين مليون فرنك فرنسي) منها ثلاثــين مليون فرنك فرنســي منحه من الخزينــة الفرنسية ، (وأربعون مليون) فرنك قرض ميسر من الخزينة الفرنسية.

مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ : 5 / ذو القعدة / 1417هـ

الموافق : 13 / مارس / 1997م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن