الصفحة الرئيسية

قانون رقم (45) لسنة 1997م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1998م


قانون رقم (45) لسنة 1997م

بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد

(قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1998م

باسم ,الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي,

 وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1): تقدر إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1998م بمبلغ

(557.019.000) ريال فقط (خمسمائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعة عشر ألف ريال لا غير) وفقا للجدول حرف "ج " المرفق.

مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذا القطاع جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4): يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء.

بتاريخ : 1 /رمضان / 1417هـ

الموافق : 30 /ديسمبر / 1997م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن