الصفحة الرئيسية

قانون رقم (39) لسنة 1997م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م


قانون رقم (39) لسنة 1997م

بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 1997م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة، وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م،

وعلى موافقة مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م اعتماداً إضافي بمبلغ (12,609) مليون ريال فقط (إثني عشر ملياراً وستمائة وتسعة ملايين ريال لاغير) في موازنة الجهات التالية:-

        1- وزارة الدفاع بمبلغ (6580) مليون ريال (بالباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية).

        2- وزارة الكهرباء والمياه، بمبلغ (2804) مليون ريال (بالباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية).

        3- وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري، بمبلغ (2000) مليون ريال (بالباب الخامس: النفقات الاستثمارية).

        4- الاعتمادات المركزية, بمبلغ (1100) مليون ريال (بالباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية).

        5- مجلس النواب، بمبلغ (125) مليون ريال.

مادة (2) يزاد العجز بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م بقيمة الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة السابقة، وعلى الحكومة تدبير المال اللازم لمواجهة هذا العجز.

مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :3/رجب /1418ه

الموافق:3/نوفمبر/1997م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن