الصفحة الرئيسية

قانون رقم(9) لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية


قانون رقم(9) لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين

حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 5/11/1997م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (17,700,000)سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل(24,700,000)أربعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية.

 مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :3/ ربيع الأول/1419هـ

الموافق: 27/ يونيو/ 1998م

 

 

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن