الصفحة الرئيسية

قانون رقم(7) لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام


 قانون رقم(7) لسنة 1998م

بشأن

الموافقة على اتفاقية حظر استعمال وتخزين

وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك الألغام،الموقع عليها في مؤتمر اوتاوا في الفترة من2إلى4 ديسمبر 1997م.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:13/ صفر/1419هـ

الموافق:8/ يونيو/ 1998م

 

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن