الصفحة الرئيسية

قانون رقم(18)لسنة 1998م بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأسبانية بشأن التعاون المالي


 قانون رقم(18)لسنة 1998م

بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمهورية اليمنية

والمملكة الأسبانية بشأن التعاون المالي

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على مذكرة التفاهم(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 12 / 3 /1998م بين  الجمهورية اليمنية والمملكة الأسبانية تقدم بموجبها مملكة أسبانيا للجمهورية اليمنية قرضا بمبلغ (30,000,000) ثلاثين مليون دولار أمريكي ومنحه بمبلغ ( 2,000,000 ) مليوني دولار أمريكي لتمويل مشروع الطاقة الرابع الجزء(أ)ومشروع كهرباء السدة ، النادرة ، القفر.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ: 27/ ربيع الأول 1419 هـ

الموافق: 21 / يوليو /1998م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن