الصفحة الرئيسية

قانون رقم(25) لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية لمشروع كهرباء صنعاء الإسعافي الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (40,600,000) وحدة سحب خاصة


 قانون رقم(25) لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية قرض التنمية لمشروع كهرباء صنعاء الإسعافي

الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

 بمبلغ (40,600,000)  وحدة سحب خاصة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمه بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 17/7/1998م بمبلغ(40.600.000(وحدة سحب خاصة أي ما يعادل(54,000,000)أربعة وخمسون مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:16/ رجب/1419هـ

الموافق:5/ نوفمبر/ 1998م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن