الصفحة الرئيسية

قانون رقم (53) لسنة 1999م بربط موازنة الصناديق الخاصة للسنة المالية 2000م


قانون رقم (53) لسنة 1999م

بربط موازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2000م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): أ- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنات صندوق الرعاية الاجتماعية للسنة المالية 2000م بمبلغ (7.670.682.000) ريال فقط /سبعة مليار وستمائة وسبعين مليونا  وستمائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير.وذلك كما يلي:

الإيرادات

النفقات

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

7.670.672.000

الإجمالي العام للنفقات

7.670.672.000

الباب الأول: الإيرادات الجارية

51.672.000

الباب الأول: النفقات الجارية

7.447.672.000

الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية

-

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

-

الباب الثالث: المنح

7.619.000.0000

الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

-

الباب الرابع:متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

-

الباب الرابع:تسديد القروض

-

الباب الخامس:  الإقتراض

-

 

 ب- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية للسنة المالية 2000م بمبلغ(3.194.556.000) ريال فقط /ثلاثة مليار ومائة وأربعة وتسعين مليون وخمسمائة وستة وخمسين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:-

 

الإيرادات

 

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

3.194.556.000

الإجمالي العام للنفقات

3.194.556.000

الباب الأول: الإيرادات الجارية

-

الباب الأول: النفقات الجارية

168.946.000

الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية

-

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

2.545.610.000

الباب الثالث: المنح

2.334.360.000

الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

480.000.000

الباب الرابع: متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

-

الباب الرابع:تسديد القروض

-

الباب الخامس:  الإقتراض

860.196.000

 

 

ج- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للسنة المالية 2000م بمبلغ (5.822.200.000) ريال فقط /خمسة مليار وثمانمائة واثنين وعشرين مليون ومائتين ألف ريال لا غير ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (1.132.200.000) ريال فقط مليار ومائة واثنين وثلاثين مليون ومائتين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

42.550.000

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

-

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

47.500.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

3.996.000.000

الباب الثالث:- المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

2.773.750.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

-

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

-

جملة الاستخدامات الجارية

2.863.800.000

جملة الموارد الجارية

3.996.000.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

1.132.200.000

حساب العجز الجاري

-

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

 

3.996.000.000

إجمالي عام الموارد الجارية

3.996.000.000

ب- الاستخدامات الرأسمالية:

ب- الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

42.000.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

1.139.200.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

1.784.200.000

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

687.000.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

1.826.200.000

جملة الموارد الرأسمالية

1.826.200.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

5.822.200.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

5.822.200.000

 

د - تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق صيانة الطرق والجسور للسنة المالية 2000م بمبلغ (779.508.000) ريال فقط /سبعمائة وتسعه وسبعين مليون وخمسمائة وثمانية ألف ريال لا غير ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (14.551.000) ريال فقط /أربعة عشر مليون وخمسمائة وواحد وخمسين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

17.350.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

748.257.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

712.220.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

200.000

الباب الثالث:- المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

11.336.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

-

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

7.000.000

جملة الاستخدامات الجارية

740.906.000

جملة الموارد الجارية

755.457.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

14.551.000

حساب العجز الجاري

-

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

 

755.457.000

إجمالي عام الموارد الجارية

755.457.000

ب- الاستخدامات الرأسمالية:

ب- الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

6.150.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

24.051.000       

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

17.901.000

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

-

جملة الاستخدامات الرأسمالية

24.051.000       

جملة الموارد الرأسمالية

24.051.000       

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

779.508.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

779.508.000

 

هـ- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للسنة المالية 2000م بمبلغ (2.125.438.000) ريال فقط/ اثنين مليار ومائة وخمسة وعشرين مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

11.722.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

-

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

10.600.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

2.075.000.000

الباب الثالث:- المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

2.004.640.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

-

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

-

جملة الاستخدامات الجارية

2.026.962.000

جملة الموارد الجارية

2.075.000.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

48.038.000       

حساب العجز الجاري

-

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

 

2.075.000.000

إجمالي عام الموارد الجارية

2.075.000.000

ب- الاستخدامات الرأسمالية:

ب- الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

11.000.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

50.438.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

39.438.000

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

-

جملة الاستخدامات الرأسمالية

50.438.000

جملة الموارد الرأسمالية

50.438.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

2.125.438.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

2.125.438.000

 

و- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق التقاعد العسكري للسنة المالية 2000م بمبلغ (12.421.820.000) ريال فقط /أثنى عشر مليار وأربعمائة وواحد وعشرين مليون وثمانمائة وعشرين ألف ريال، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (3.157.458.000) ريال فقط /ثلاثة مليار ومائة وسبعة وخمسين مليون وأربعمائة وثمانية وخمسين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

4.000.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

6.485.162.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

10.000.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

-

الباب الثالث:- المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

6.092.104.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

2.778.400.000

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

-

جملة الاستخدامات الجارية

6.106.104.000

جملة الموارد الجارية

9.263.562.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

3.157.458.000

حساب العجز الجاري

-

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

 

9.263.562.000

إجمالي عام الموارد الجارية

9.263.562.000

ب- الاستخدامات الرأسمالية:

ب- الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

143.000.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

3.158.258.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

3.015.258.000

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

-

جملة الاستخدامات الرأسمالية

3.158.258.000

جملة الموارد الرأسمالية

3.158.258.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

12.421.820.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

12.421.820.000

 

ز- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق تقاعد الداخلية للسنة المالية 2000م بمبلغ (3.837.203.000) ريال فقط /ثلاثة مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليون ومائتين وثلاثة ألف ريال لا غير، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (1.597.431.000) ريال فقط /مليار وخمسمائة وسبعة وتسعين مليون وأربعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال فقط/ مليار وخمسمائة وسبعة وتسعين مليون وأربعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

10.755.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

1.622.816.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

81.450.000       

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

500.000

الباب الثالث:- المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

540.136.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

600.000.000

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

6.456.000

جملة الاستخدامات الجارية

632.341.000

جملة الموارد الجارية

2.229.772.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

1.597.431.000

حساب العجز الجاري

 

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

2.229.772.000

إجمالي عام الموارد الجارية

2.229.772.000

ب- الاستخدامات الرأسمالية:

ب- الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

291.200.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

1.607.431.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

1.316.231.000

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

-

جملة الاستخدامات الرأسمالية

1.607.431.000

جملة الموارد الرأسمالية

1.607.431.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

3.837.203.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

3.837.203.000

 

ح- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق التدريب المهني والتقني للسنة المالية 2000م بمبلغ (409.602.000) ريال فقط /أربعمائة وتسعة مليون وستمائة وأثنين ألف ريال لا غير ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (122.658.000) ريال فقط مائة واثنين وعشرين مليون وستمائة وثمانية وخمسين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

19.582.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

230.000.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

9.766.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

33.144.000

الباب الثالث:- المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

130.138.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

19.000.000

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

-

جملة الاستخدامات الجارية

159.486.000

جملة الموارد الجارية

282.144.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

122.658.000

حساب العجز الجاري

-

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

282.144.000

إجمالي عام الموارد الجارية

282.144.000

ب- الاستخدامات الرأسمالية:

ب- الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

32.000.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

127.458.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

95.458.000

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

-

جملة الاستخدامات الرأسمالية

127.458.000

جملة الموارد الرأسمالية

127.458.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

409.602.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

409.602.000

 

ط- تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة للسنة المالية 2000م بمبلغ (361.728.000) ريال فقط ثلاثمائة وواحد وستين مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

184.000.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

315.364.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

80.000.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

-

الباب الثالث:- المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

50.000.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

-

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

-

جملة الاستخدامات الجارية

314.000.000

جملة الموارد الجارية

315.364.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

1.364.000

حساب العجز الجاري

-

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

315.364.000

إجمالي عام الموارد الجارية

315.364.000

ب- الاستخدامات الرأسمالية:

ب- الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

46.364.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

46.364.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

-

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

-

جملة الاستخدامات الرأسمالية

46.364.000

جملة الموارد الرأسمالية

46.364.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

361.728.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

361.728.000

 

مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الصناديق الخاصة جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1990م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 27/شعبان/1420هـ

الموافق: 5/ديسمبر/1999م

 

 علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن