الصفحة الرئيسية

قانون رقم (55) لسنة 1999م بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات


قانون رقم (55) لسنة 1999م

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1): تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2000م بمبلغ (22.810.714.000) ريال فقط اثنين وعشرين مليار وثمانمائة وعشرة ألف مليوناً وسبعمائة وأربعة عشر ألف ريال.

ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (8.906.660.000) ريال فقط ثمانية مليار وتسعمائة وستة مليون وستمائة وستين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

232.258.000

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

8.029.054.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

106.600.000

جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

-

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

4.638.536.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

-

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

5.855.000.000

جملة الاستخدامات الجارية

4.977.394.000

جملة الموارد الجارية

13.884.054.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

8.906.660.000

حساب العجز الجاري

-

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

 

13.884.054.000

إجمالي عام الموارد الجارية

13.884.054.000

ب- الاستخدامات الرأسمالية:

ب- الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

712.500.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

8.926.660.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

8.214.160.000

الباب السادس:إيرادات تحويلية رأسمالية

-

جملة الاستخدامات الرأسمالية

8.926.660.000

جملة الموارد الرأسمالية

8.926.660.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

22.810.714.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

22.810.714.000

 

مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ: 27/شعبان/1420هـ

الموافق: 5/ ديسمبر/1999م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن