الصفحة الرئيسية

قانون رقم(59)لسنة 1999م بتعديل المادة(59)من القانون رقم(2)لسنة 1991م بشان السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته


 قانون رقم(59)لسنة 1999م

بتعديل المادة(59)من القانون رقم(2)لسنة 1991م

بشان السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(2)لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1) : تعدل المادة(59)من القانون رقم(2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(21)لسنة 1999م بحيث يصبح نصها على النحو التالي:-

مادة(59) : تحدد فترة خدمة رؤساء البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة بالخارج وباقي العاملين في هذه البعثات بمدة لا تتجاوز أربع سنوات ويجوز تمديدها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة(2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ: 15/رمضان/1420هـ

الموافق:22/ديسمبر/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن