الصفحة الرئيسية

قانون رقم (34) لسنة 1999م بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب


قانون رقم (34) لسنة 1999م

بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1): ووفق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب "المرفقة لهذا القانون" الموقعة من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب بتاريخ 22/4/1998م

مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 29/ربيع الأول /1420هـ

الموافق 13/يوليو /1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن