الصفحة الرئيسية

قانون رقم (49) لسنة 1999م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى


قانون رقم (49) لسنة 1999م

بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار

بين الدول ومواطني الدول الأخرى

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة (1) ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى "المرافقة لهذا القانون" المنشأة 1965م والموقع عليها من قبل حكومة الجمهورية اليمنية بتاريخ 28/10/1997م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- صنعاء

بتاريخ 14/شعبان/1420هـ

الموافق 22/نوفمبر/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن