الصفحة الرئيسية

قانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن تعديل بعض مواد القرار رقم(43)لسنة 1991م الخاص بالرسوم القضائية


 قانون رقم (28) لسنة 1999م

بشان تعديل بعض مواد القرار رقم (43) لسنة 1991م

الخاص بالرسوم القضائية

باسم الشعب.

رئيس للجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(43)لسنة 1999م الخاص بالرسوم القضائية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه :

 مادة(1): تعدل المواد(5,6,7،10،15،29،31،36)من القرار الجمهوري في القانون رقم(43)1999 م الخاص الرسوم(الخاص بالرسوم القضائية على النحو التالي):

الفصل الثاني

في الرسوم على الدعاوى المدنية و التجارية والإدارية

مادة(5): يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثمائة ريال على دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية.

مادة(6): يكون الرسم الثابت الموضح في المادة السابقة في الدعاوى التالية:

1- على المبالغ للتي يطلب الحكم بها أن كانت الدعوى  بطلب مبلغ من المال.

2- على العقار أو المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى.

3- على الشيء المتنازع عليه بالنسبة الدعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها.

4- على مقدار المبالغ المطلوبة  حين رفع الدعوى وذلك على دعاوى الريع والإيجار والثمار.

5- في دعاوى طلب الشفعة.

6- في دعوى رهن العقار أو المنقول.

7- في دعوى طلب الوصية أو بطلانها ، أو المنازعة فيها.

8- في دعوى صحة إشهاد الموقف أو بطلانه أو المنازعة فيه.

9- في دعوى صحة الهبة أو بطلانها أو المنازعة في استحقاقها.

10- في دعاوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة.

11- في دعاوى التعويض.

مادة(7): إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة استحق عليها رسم ثابت واحد وتضم الطلبات التبعية إلى الطلبات الأصلية ويشملها رسم ثابت واحد في حالة تقديم دعاوى أخرى مستقلة يدفع عليها رسم ثابت آخر.

مادة(10): يفرض رسم ثابت قدره خمسون ريالا في الحالات التالية

1- دعوى صحة التوقيع.

2- الدعوى بطلب التسليم.

3- دعاوى حقوق الامتياز.

4- دعاوى التزوير الأصلية.

5- دعاوى حقوق الارتفاق.

6- دعوى وقف قرار الفصل أو الإعارة للعمل.

7- الدعوى بطلب الخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.

8- دعوى إثبات الوقائع القانونية كإثبات الجنسية والإعالة والقرابة.

9- دعاوى إلغاء القرارات أو الإجراءات الإدارية أو الطعن فيهما.

الفصل الرابع

في رسوم بعض الإجراءات والطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة

مادة(15): 1- يفرض رسم قدره خمسون ريالا على ما يلي:

أ- طلب إعادة المستبعدة من جدول المحكمة.

ب- طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة أو وقفها جزاء أو اتفاقاً.

ج- طلبات الإعلان الخاصة بأشخاص غير الذين أعلنوا عند رفع الدعوى.

د- طلب إدخال ضامن للخصم في الدعوى.

هـ طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي.

و-طلبات أوامر أداء الحقوق.

ز-طلب إيقاف التنفيذ لحين البت في إعادة النظر.

ح-طلب منع القاصر من الاستمرار في التجارة أو طلب السماح له بمزاولتها.

ط- طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر.

ي- طلب استلام صك رهن البضائع.

ك- طلب الاعتراض على عدم الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص المقدم بشأنهم صك الدين.

ل- طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة.

2- تفرض الرسو م التالية بالنسبة. لإجراءات الإفلاس:

أ-عشرون ريالاً عن الطلب المقدم من الدائن بإدخاله بتفليسة الندين.

 ب- خمسون ريالا عن طلب الإفلاس المقدم من المدين.

ج- مائة وخمسون ريالا عن طلب الإفلاس المقدم من الدائن.

د- خمسون ريالا عن طلب التخالص أو إلغاء حكم الإفلاس.

هـ خمسون ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدلا عنه أو ضم آخر.

و-خمسون ريال عن طلب مهلة لسحب طلب الإفلاس.

ز-ستون ريال عن نشر الإعلان أو تنبيه بالجريدة الرسمية بناء على أمر المحكمة.

ح- عشرون ريالا عن طلب الدائن إثبات طلبه.

ط-عشرون ريالا عن طلب تنفيذ أمر حجز أو تفتيش أو حبس.

ي- عشرون ريالا عن إعلان الدائن المدين باجتماع أو جلسة.

ويحصل رسم ثابت مقداره مائتا ريال من قيمة الموجودات التي يقدر الأمين إنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمومة عند إقرار التصالح أو التسوية التي تتم خارج المحكمة وعند تعيين موظف المحكمة أمينا بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول إلى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين أو الأمين إلى نقود حال قيمة بذلك بصفته أمينا في إدارة أموال المدين بمقتضى عقد صلح يحصل الرسم الثابت المقرر بالمادة الخامسة من هذا القانون.

الفصل السادس

في تحصيل الرسم

مادة(29): يحصل نصف الرسوم الثابتة المستحقة في الدعاوى عند رفع الدعوى ويحصل بعد الرد على الدعوى بالمنازعة.

الفصل السابع

في فرض رسوم إضافية لصالح صندوق دعم "القضاء وتحديثه

 مادة(31)أ- يفرض رسم إضافي على جميع الدعاوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة والمفروض عليها الرسوم القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتخصص حصيلة الرسم الإضافي لدعم القضاء ويتم التحصيل من قبل الجهة المختصة بالتحصيل المذكورة في المادة(4)من هذا القانون ويتم توريد حصيلة هذا الرسم الإضافي لحساب صندوق دم القضاء وتحديثه المشار إلية في المادة السابقة وذلك في حساب الصندوق لدى البنك الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق.

ب- يحدد مقدار الرسوم الإضافية على الدعاوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة على النحو التالي:

1- عشرون ريالا عن الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية.

2- عشرة ريالات على أي طعن من الطعون الدستورية أو الانتخابية.

3- عشرة ريالات على أي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية المفروض عليها الرسوم القضائية بموجب أحكام هذا القانون.

4- عشرة ريالات على كل إجراء من إجراءات الإفلاس.

5- عشرة ريالات على كافة الطعون في الأحكام .

6- عشرة ريالات على كافة الطلبات والوثائق المفروض عليها الرسوم القضائية بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل التاسع

أحكام عامة

مادة(36): في دعاوى قسمة العقار إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته اخذ الرسم الثابت على أساس حصته وإذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعي عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً بحسب الرسم على كل حصة باعتبارها متضمنة لحصته أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد اخذ الرسم في هذه الحالة على العقار كله فإذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على أساس حصة كل منهما.

مادة(2): تحذف المواد(8،9،8 1،20،37)من القرار بالقانون المشار إليه.

 مادة(3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:29/ محرم/1420هـ

الموافق:15/ مايو/ 1999م

علي عبد الله صالح 

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن