الصفحة الرئيسية

قانون رقم(58)لسنة 1999م بشان الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير الأطر القانونية وجهاز القضاء


 قانون رقم(58)لسنة 1999م

بشان الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير الأطر القانونية وجهاز القضاء

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية.

      بعد الإطلاع على الدستور.

      وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

      أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) الموقعة بتاريخ 31/5/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ

( 1.800.000)مليون وثمانمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل بمبلغ

(2.500.000)مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير الأطر القانونية وجهاز القضاء.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ12/رمضان /1420هـ

الموافق 19/ديسمبر /1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

                                                               

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن