الصفحة الرئيسية

قانون رقم (46) لسنة 1999م بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية


قانون رقم (46) لسنة 1999م

بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

        بعد الإطلاع على الدستور.

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

        أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة (1): ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال "المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 6/7/1419هـ الموافق 26/10/1998م بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية.

مادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية  -صنعاء

بتاريخ 9/ شعبان /1420هـ

الموافق 17/نوفمبر/ 1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن