الصفحة الرئيسية

قانون رقم(22)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سيحوت-نشطون.


قانون رقم(22)لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء

الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سيحوت-نشطون

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض " المرافقة لـــــهذا القانون " المبرمة بتأريخ  9/ 5 / 2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصنـــــدوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (26.000.000) ستة وعشرين مليون دينار كويتي بما يعادل (86.000.000) ستة وثمانين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع طريق سيحوت - نشطون .

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتأريخ 19 / جمادى الثانية / 1421 م

الموافق 17 / سبتمبر /2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن