الصفحة الرئيسية

قانون رقم(40)لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م


قانون رقم(40) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

(ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع

العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (118.590.837.664) ريال فقط مائة وثمانية عشر ملياراً وخمسمائة وتسعون مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وستون ريالاً لا غير .

1- تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ (95.854.360.155) ريال فقط مبلغ خمسة وتسعين ملياراً وثمانمائة وأربعة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وستين ألفاً ومائة وخمسة وخمسين ريالاً لا غير .

أ - فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (20.796.450.762) ريال فقط عشرون ملياراً وسبعمائة وستة وتسعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأثنان وستون ريالاً لا غير .

منه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م بمبلغ (15.978.296.718) ريال فقط خمسة عشر مليار وتسعمائة وثمانية وسبعون مليون ومائتان وستة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً لا غير .

ب - عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (2.107.227.613) ريالاً فقط مليارين ومائة وسبعة ملايين ومائتين وسبعة وعشرين ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالاً لا غير .

ومنه: إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (376.360.129) ريالاً فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ريال لا غير .

2- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (22.736.477.509) ريال فقط اثنان وعشرون ملياراً وسبعمائة وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات لا غير .

ويعتمد منه: مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1995م بمبلغ (2.220343.707) ريال فقط مبلغ مليارين ومائتين وعشرين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وسبعة ريالات لا غير .

 

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام الإنتاجي

للسنة المالية 1995م

أولاً : الميزانية الجارية الفعلية

 

         الاستخدامات     

ريال

المـوارد  

ريال 

جملة الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها   

7.422.500.579

جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري        

75.826.384.690

جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

55.881.493.933

جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغيرالمخزون 

1.978.035.495

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة      

11.753.914.881

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد  

 

جملة الاستخدامات الجارية الفعلية            

75.057.909.393

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

15.942.712.357

حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري )              

20.796.450.762

جملة الموارد الجارية الفعلية

93.747.132.542

جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض )             

95.854.360.155

عجز النشاط الجاري

2.107.112.613

                  

جملة الموارد الجارية ( مع العجز)

95.854.360.155

 

ثانياً : الميزانية الرأسمالية الفعلية

جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

7.441.179.018

جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

9.925.079.148

جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

15.295.298.491

جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

12.811.398.361

جملة الاستخدامات الرأسمالية

22.736.477.509

جملة الموارد الرأسمالية

22.736.477.509

 

ثالثاً : إجمالي الميزانية الفعلية

الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية

118.950.837.664

الإجمالي العام للموارد الفعلية

118.950.837.664

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن