الصفحة الرئيسية

قانون رقم (45) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1995م


قانون رقم (45) لسنة 2000م

بشان ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 للسنة المالية 1995م

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تعتمد النفقات الفعلية لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1995م بمبلغ (1.102.599.984)ريالاً فقط مبلغ مليار ومائة مليون ومليونين وخمسمائة وتسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانين ريالاً لا غير .

والتي تتضمن فائض النشاط الجاري الفعلي المدور للسنة المالية التالية بمبلغ (514.828.137) ريالاً فقط بمبلغ خمسمائة وأربعة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً لا غير.

كما تعتمد الإيرادات الفعلية بنفس المبلغ .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن