الصفحة الرئيسية

قانون رقم (2)لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية


قانون رقم(2) لسنة 2000م

بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

- وبعد موافقة مجلس النواب .

( أصدرنا القانون الآتي نصه )

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) :  يسمى هذا القانون (قانون تحديد الإجازات والعطلات الرسمية) .

مادة (2) :  يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخـر :

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .

الإجازة أو العطلة الرسمية: هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون       

والعاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون أن يخصم من أجورهم وحقوقهم شيء .

الفصل الثاني

تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

مادة ( 3 ) : أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالــي :

1-      مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال .

2-      مناسبة عيـــد الأضحى المبــارك وتبدأ من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد .

3-      ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم ( ولمدة يوم واحد ) .

4-      اليوم الوطني للجمهورية ( 22) مايو ( ولمدة يوم واحد ) .

5-      ذكرى ثورة (26) سبتمبر ( ولمدة يوم واحد).

6-      ذكرى ثورة (14 ) أكتوبر ( ولمدة يوم واحد) .

7-      ذكرى يوم الاستقلال (30) نوفمبر (ولمدة يوم واحد ) .

8-      ذكرى يوم العمال العالمي أول مايو ( ولمدة يوم واحد).

9-      يوم الجمعة من كل أسبوع .

ب- تحدد المناسبات التي يتم الاحتفال فيها بدون إجازة رسمية كالتالي :

1-      ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول .

2-      ذكرى الإسراء والمعراج في 27 رجب .

3-      ذكرى 7 يوليو .

مادة (4) :  إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من أيام العمل التالية للإجازة مباشرة .

مادة (5) :  على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون قبل موعد الإجازة  بيوم واحد على الأقل .

مادة (6) :  يلغى القانون رقم (42) لسنة 1997م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (7) :  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ : 19/شوال/1420هـ

الموافق: 25/ينايــر/2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن