الصفحة الرئيسية

قانون رقم(6)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.


 قانون رقم(6)لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

 والفني بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه.

 مادة(1): ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني "المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 15/4/1417هـ الموافق29/8/1996م بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 12/محرم /1417هـ

الموافق 16 /إبريل /2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن