الصفحة الرئيسية

قانون رقم (56) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام للسنة المالية 1997م


قانون رقم (56) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

 للسنة المالية 1997م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ

مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (27.0624.32.117) ريال فقط مبلغ سبعة وعشرين ملياراً واثنين وستين مليوناً وأربعمائة واثنين وثلاثين ألفاً ومائة وسبعة عشر ريالاً لا غير.

أ ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997 م بمبلغ ( 20.485.125.324) ريالاً فقط مبلغ عشرين ملياراً وأربعمائة وخمسة وثمانين مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرين ريالاً لا غير.

ويعتمد منها :

فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (1.813.261.882) ريال فقط مبلغ مليار وثمانمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتين وواحد وستين ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً لا غير.

منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1997م مبلغ (195.620.412) ريالا فقط مبلغ مائة وخمسة وتسعين مليوناً وستمائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثني عشر ريالاً لا غير.

ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م مبلغ (26.278.139) ريالاً فقط مبلغ ستة وعشرين مليوناً ومائتين وثمانية وسبعين ألفا ومائة وتسعة وثلاثين ريالاً لا غير.

ومنه مبلغ (5.065.253) ريال إعانة من الدولة لتغطية مرتبات القوى العاملة في الشركة الوطنية لصناعة العطور.

تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (6.577.306.793) ريالا فقط مبلغ ستة مليارات وخمسمائة وسبعة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ريالاً لا غير.

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1997م

الاستخدامات

بالريال

المـــــــوارد

بالريال

جملة الباب الأول: المرتبات

 والأجور وما في حكمها            

1.372.060.211

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري                       

19.298.740.260

جملة الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع             

8.904.765.270

جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون

509.045.005

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة               

8.395.037.961

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

74.640.026

جملة الاستخدامات الجارية الفعلية            

18.671.863.442

الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية

576.421.894

حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

1.813.261.882

جملة الموارد الجارية الفعلية

20.458.847.185

جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض) 

20.485.125.324

عجز النشاط الجاري

26.278.139

 

 

جملة الموارد الجارية (مع العجز)

20.485.125.324

جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ          

506.104.737

جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

1.460.283.788

جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

6.071.202.056

جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

5.117.032.005

جملة الاستخدامات الرأسمالية

6.577.306.793

جملة الموارد الرأسمالية

6.577.306.793

الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية

27.062.432.117

الإجمالي العام للموارد الفعلية

27.062.432.117

 

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ديسمبر / 2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن