الصفحة الرئيسية

قانون رقم(5) لسنة 2000م بشأن الموافقة علي اتفاقية تبادل وتشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.


 قانون رقم(5) لسنة 2000م

بشأن الموافقة علي اتفاقية تبادل وتشجيع وحماية الاستثمار بين

حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

 بعد الاطلاع على الدستور .

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة(1): ووفق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 15/إبريل/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 16/ذو الحجة /1420هـ

الموافق 22/مارس/ 2000م

 

 علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن