الصفحة الرئيسية

قانون رقم(77)لسنة 2000م بربط موازنة الصناديق الخاصة للسنة المالية ‏2001‏م


قانون رقم(77)لسنة 2000م

بربط موازنة الصناديق الخاصة للسنة المالية ‏2001‏م

‏باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الأتي نصه:

مادة(1): أــ  تقدر كل من الإيرادات ونفقات  موازنات صندوق الرعاية الاجتماعية  للسنة المالية ‏2001‏م بمبلغ (10.035.900.000) ريال فقط عشرة مليار وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف ريال لا غير  وذلك كما يلي:-

الإيـــرادات

النفقــات

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

10.035.900.000

الإجمالي العام للنفقات

10.035.900.000

الباب الأول :الإيرادات الجارية

103.852.000

الباب الأول النفقات الجارية

9.665.900.000

الباب الثاني :الإيرادات الرأسمالية

ــــــــ

الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية

370.000.000

الباب الثالث المنح

9.932.048.000

الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع  متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

ـــــــــ

الباب الرابع تسديد القروض

ــــــــ

الباب الخامس

الاقتراض

ب ــ تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الصندوق الاجتماعي للتنمية   للسنة المالية ‏2001‏م بمبلغ (4.764.000.000) ريال فقط أربعة مليار وسبعمائة وأربعة وستون مليون  ريال لا غير  وذلك كما يلي :-

الإيـــرادات

النفقــات

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

4.764.000.000

الإجمالي العام للنفقات

4.764.000.000

الباب الأول :الإيرادات الجارية

ـــــ

الباب الأول النفقات الجارية

266.581.000

الباب الثاني :الإيرادات الرأسمالية

ـــــ

الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية

4.315.019.000

الباب الثالث المنح

3.218.000.000

الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

182.4000.000

الباب الرابع  متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

ـــــ

الباب الرابع تسديد القروض

ـــــ

الباب الخامس

الاقتراض

 

1.546.000.000

 

 

جـ ــ تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للسنة المالية 2001م بمبلغ (4.964.185.000) ريال فقط أربعة مليار وتسعمائة وأربعة وستون مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف ريال لا غير.

ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (652.360.000)ريال فقط ستمائة واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وستون ألف ريال لا غير. ,وكما يلي:-

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أ- الاستخدامات الجارية:

                 أ- الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

43.000.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

ـــ

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات  بغرض البيع

41.500.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

3.500.000.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

2.763.140.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

ـــ

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

ـــ

جملة الاستخدامات الجارية

2.847.640.000

جملة الموارد الجارية

3.500.000.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

652.360.000

حساب العجز الجاري

ـــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

3.500.000.000

إجمالي عام الموارد الجارية

3.500.000.000

ب ـ الاستخدامات الرأسمالية  

ب- الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

42.000.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

664.185.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

1.422.185.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

800.000.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

1.464.185.000

جملة الموارد الرأسمالية

1.464.185.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

4.964.185.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

4.964.185.000

 

 

 

 

 

د ــ تقدر كل من  إيرادات ونفقات  موازنة صندوق صيانة الطرق والجسور للسنة المالية 2001م بمبلغ (3.665.738.000) ريال فقط ثلاثة مليار وستمائة وخمسة وستون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون  ألف ريال لا غير.

ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (50.619.000) ريال فقط خمسون مليون وستمائة وتسعة عشر ألف ريال لا غير.

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

                            أــ الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

26.000.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

3.589.419.000

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات  بغرض البيع

3.420.000.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

200.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

100.000.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

ــــ

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

7.000.000

جملة الاستخدامات الجارية

3.546.000.000

جملة الموارد الجارية

3.596.616.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

ــــ

حساب العجز الجاري

ــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

3.596.619.000

إجمالي عام الموارد الجارية

3.596.619.000

ب ـ الاستخدامات الرأسمالية

                ب- الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

69.119.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

69.119.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

ــــ

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

ــــ

جملة الاستخدامات الرأسمالية

69.119.000

جملة الموارد الرأسمالية

69.119.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

3.665.738.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

3.665.738.000

هـ ـ تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للسنة المالية 2001م بمبلغ (2.361.260.000) ريال فقط اثنين مليار وثلاثمائة وواحد وستون مليون ومائتان وستون ألف ريال لا غير.

ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (105.760.000) ريال فقط مائة وخمسة مليون وسبعمائة وستون ألف ريال لا غير كما يلي:

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية:

أــ الموارد الجارية:

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

11.500.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

ـــــــ

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات  بغرض البيع

13.000.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

2.253.000.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

2.122.740.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

ـــــــ

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

ـــــــ

جملة الاستخدامات الجارية

2.147.240.000

جملة الموارد الجارية

2.253.000.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

105.760.000

حساب العجز الجاري

ـــــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

2.253.000.000

إجمالي عام الموارد الجارية

2.253.000.000

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية  

                            ب-الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

11.000.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

108.260.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

97.260.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

ـــــــ

جملة الاستخدامات الرأسمالية

108.260.000

جملة الموارد الرأسمالية

108.260.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

2.361.260.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

2.361.260.000

و ـ تقدر كل من  إيرادات ونفقات  موازنة صندوق التقاعد العسكري  للسنة المالية 2001م بمبلغ (11.608.444.000) ريال فقط إحدى عشر مليار وستمائة وثمانية مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال لا غير.

ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (1.113.651.000) ريال فقط مليار و مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وواحد وخمسون  ألف ريال لا غير كما يلي :

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أـ الاستخدامات الجارية:

أـ الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

4.000.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

7.908.000.000

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات  بغرض البيع

10.000.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

50.000.000

الباب الثالث: المصروفات

 الجارية التحويلية والمخصصة

9.366.642.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

ـــــــــ

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

2.536.293.000

جملة الاستخدامات الجارية

9.380.642.000

جملة الموارد الجارية

10.494.293.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

1.113.651.000

حساب العجز الجاري

ـــــــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

10.494.293.000

إجمالي عام الموارد الجارية

10.494.293.000

ب ـ الاستخدامات الرأسمالية

ب- الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

143.000.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

1.114.151.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

971.151.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

ــــــــــ

جملة الاستخدامات الرأسمالية

1.114.151.000

جملة الموارد الرأسمالية

1.114.151.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

11.608.444.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

11.608.444.000

ز ـ تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق الداخلية للسنة المالية 2001م بمبلغ (3.141.950.000) ريال فقط ثلاثة مليار ومائة وواحد وأربعون مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال لا غير.

ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (501.920.000) ريال فقط خمسمائة وواحد مليون وتسعمائة وعشرون ألف ريال لا غير كما يلي:

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

                              أــ الموارد الجارية

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

13.200.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

2.223.200.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

84.550.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

500.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

2.033.030.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

400.000.000

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

9.000.000

جملة الاستخدامات الجارية

2.130.780.000

جملة الموارد الجارية

2.632.700.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

501.920.000

حساب العجز الجاري

ــــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

2.632.700.000

إجمالي عام الموارد الجارية

2.632.700.000

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية

ب- الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

326.000.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

509.250.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

183.250.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

ــــــ

جملة الاستخدامات الرأسمالية

509.250.000

جملة الموارد الرأسمالية

509.250.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

3.141.950.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

3.141.950.000

ح ـ تقدر كل من  إيرادات ونفقات  موازنة صندوق التدريب المهني والتقني  للسنة المالية 2001م بمبلغ (409.602.000) ريال فقط أربعمائة وتسعة مليون وستمائة واثنين ألف ريال لا غير، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (122.658.000) ريال فقط مائة واثنين وعشرون مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألف ريال لا غير كما يلي:

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

أــ الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

19.582.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

230.000.000

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات  بغرض البيع

9.766.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

33.144.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

130.138.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

19.000.000

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

ـــــــــ

جملة الاستخدامات الجارية

159.486.000

جملة الموارد الجارية

282.144.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

122.658.000

حساب العجز الجاري

ـــــــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

282.144.000

إجمالي عام الموارد الجارية

282.144.000

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية

ب-الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

32.000.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

127.458.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

95.458.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

ــــــــــ

جملة الاستخدامات الرأسمالية

127.458.000

جملة الموارد الرأسمالية

127.458.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

409.602.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

409.602.000

 

 

 

 

 

ط ـ تقدر كل من  إيرادات ونفقات  موازنة صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة للسنة المالية 2001م بمبلغ (1.072.200.000) ريال فقط واحد مليار واثنان وسبعون مليون ومائتين ألف ريال لا غير كما يلي:

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

                          أــ الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

400.000.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

615.000.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات  بغرض البيع

322.800.0000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

300.000.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

57.200.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

ـــــــــ

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

ـــــــــ

جملة الاستخدامات الجارية

780.000.000

جملة الموارد الجارية

915.000.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

135.000.000

حساب العجز الجاري

ـــــــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

915.000.000

إجمالي عام الموارد الجارية

915.000.000

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية:

ب-الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

157.200.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

157.200.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

ـــــــــ

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

ــــــــــ

جملة الاستخدامات الرأسمالية

157.200.000

جملة الموارد الرأسمالية

157.200.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

1.072.200.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

1.072.200.000

ي ـ تقدر كل من  إيرادات ونفقات  موازنة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعده للسنة المالية 2001م بمبلغ (23.767.000) ريال فقط ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وستين ألف ريال لا غير كما يلي:

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

أــ الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

5.663.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

ـــــــ

19.000.000

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات  بغرض البيع

8.200.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

387.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

ـــــــــ

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

ـــــــــ

جملة الاستخدامات الجارية

14.250.000

جملة الموارد الجارية

19.000.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

4.750.000

حساب العجز الجاري

ـــــــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

19.000.000

إجمالي عام الموارد الجارية

19.000.000

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية

ب-الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

4.767.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

4.767.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

ـــــــــ

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

ــــــــــ

جملة الاستخدامات الرأسمالية

4.767.000

جملة الموارد الرأسمالية

4.767.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

23.767.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

23.767.000

ك ـ تقدر كل من  إيرادات ونفقات  موازنة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الضالع للسنة المالية 2001م بمبلغ (42.400.000) ريال فقط اثنين وأربعون مليون وأربعمائة ألف ريال لا غير كما يلي:

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

أــ الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

12.000.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

30.000.000

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات  بغرض البيع

6.500.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

500.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

3.500.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

ـــــــــ

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

300.000

جملة الاستخدامات الجارية

22.000.000

جملة الموارد الجارية

30.800.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

8.800.000

حساب العجز الجاري

ـــــــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

30.800.000

إجمالي عام الموارد الجارية

30.800.000

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية

ب-الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

11.600.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

11.500.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

ـــــــــ

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

100.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

11.600.000

جملة الموارد الرأسمالية

11.600.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

42.400.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

42.400.000

 

 

 

 

 

ل ـ تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق الترويج السياحي للسنة المالية 2001م بمبلغ (178.600.000) ريال فقط مائة وثمانية وسبعون مليون وستمائة ألف ريال لا غير ،ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (10.800.000) ريال فقط عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال وذلك كما يلي:

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

أــ الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

35.000.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

72.000.000

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات  بغرض البيع

102.000.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

95.800.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

20.000.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

ــــــــ

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

ــــــــ

جملة الاستخدامات الجارية

157.000.000

جملة الموارد الجارية

167.800.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

10.800.000

حساب العجز الجاري

ــــــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

167.800.000

إجمالي عام الموارد الجارية

167.800.000

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية:

ب-الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

10.800.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

10.800.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

ــــــــــ

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

ــــــــــ

جملة الاستخدامات الرأسمالية

10.800.000

جملة الموارد الرأسمالية

10.800.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

178.600.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

178.600.000

م ــ  تقدر كل من إيرادات ونفقات  موازنة صندوق الخدمة المدنية للسنة المالية ‏2001‏م بمبلغ (2.000.000.000) ريال فقط اثنان مليار ريال لا غير  وذلك كما يلي

الإيــــرادات

النفقـــات

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

2.000.000.000

الإجمالي العام للنفقات

2.000.000.000

الباب الأول:الإيرادات الجارية

ــــــــ

الباب الأول النفقات الجارية

2.000.000.000

الباب الثاني:الإيرادات الرأسمالية

ــــــــ

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

ــــــــ

الباب الثالث المنح

2.000.000.000

الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع  متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع تسديد القروض

ــــــــ

الباب الخامس:الاقتراض

ــــــــ

 

 

ن ــ تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للسنة المالية ‏2001‏م بمبلغ (20.000.000) ريال فقط عشرون مليون ريال لا غير وذلك كما يلي

الإيـــرادات

النفقـــــات

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

20.000.000

الإجمالي العام للنفقات

20.000.000

الباب الأول:الإيرادات الجارية

ـــــــ

الباب الأول النفقات الجارية

16.500.000

الباب الثاني:الإيرادات الرأسمالية

ــــــــ

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

3.500.000

الباب الثالث

المنح

20.000.000

الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع  متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع

تسديد القروض

ــــــــ

س ــ تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة صندوق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية م/الضالع للسنة المالية ‏2001‏م بمبلغ (4.530.000) ريال فقط أربعة مليون وخمسمائة وثلاثون ألف ريال لا غير وذلك كما يلي

 الإيـــرادات

النفقـــات

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

4.530.000

الإجمالي العام للنفقات

4.530.000

الباب الأول :الإيرادات الجارية

4.530.000

الباب الأول النفقات الجارية

4.530.000

الباب الثاني :الإيرادات الرأسمالية

ــــــــ

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

ــــــــ

الباب الثالث المنح

ــــــــ

الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع  متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع تسديد القروض

ــــــــ

الباب الخامس :الاقتراض

ــــــــ

 

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الصناديق الخاصة جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 5 /شوال/1421هـ

الموافق 31/ديسمبر/2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن