الصفحة الرئيسية

قانون رقم (63) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق رعاية الداخلية للسنة المالية 1997م


 قانون رقم (63) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق

رعاية الداخلية للسنة المالية 1997م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لصندوق تقاعد الداخلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (4.004.175.227) ريالاً فقط بمبلغ أربعة مليارات وأربعة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وعشرين ريالاً لا غير.

وتتضمن النفقات الفعلية فائض النشاط الجاري الفعلي بمبلغ (704.957.241) ريال فقط بمبلغ سبعمائة وأربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائتين وواحد وأربعين ريالاً لا غير.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان/1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر/2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن