الصفحة الرئيسية

قانون رقم (50) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1996م


 قانون رقم (50) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة الأوقاف والإرشاد

(قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1996م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .  

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية لوزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1996م بمبلغ (407.546.127) ريالاً فقط بمبلغ أربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وستة وأربعين ألفاً ومائة وسبعة وعشرين ريالاً .

مادة (2) تُعتمد النفقات الفعلية للوزارة بنفس المبلغ والتي تتضمن فائضاً فعلياً بمبلغ (76.198.465) ريال فقط بمبلغ ستة وسبعين مليوناً ومائة وثمانية وتسعين ألفاً وأربعمائة وخمسة وستين ريالاً .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن