الصفحة الرئيسية

قانون رقم (5) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من 1-شركة كنديان نكسن يمن .ليمتد. 2-شركة او كسيدنتال أف .يمن (قطاع 59) إل .إل . سي . 3-الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة


 قانون رقم (5) لسنة 2001م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من

1-شركة كنديان نكسن يمن .ليمتد.

2-شركة اوكسيدنتال أف .يمن (قطاع 59) إل .إل . سي .

3-الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (القعاميات -1) قطاع رقم (59) محافظتي حضرموت والمهرة .

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية .

          بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

          أصدرنا القانون الآتي نصه  :-

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 16/ذو القعدة / 1421هـ الموافق 10/فبراير /2001م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :

1-شركة كنديان نكسن يمن .ليمتد.

2-شركة اوكسيدنتال أف .يمن (قطاع 59) إل .إل . سي .

3-الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (القعاميات -1) قطاع رقم (59) محافظتي حضرموت والمهرة .

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 17/ربيع الثاني / 1422هـ

الموافق 8/ يوليو / 2001م

                                                علي عبد الله صالح 

                                                رئيس الجمهورية     

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن