الصفحة الرئيسية

قانون رقم (17) لسنة 2001م بالموافقة على إتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الإقتصادية العربية


 قانون رقم (17) لسنة 2001م

بالموافقة على اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم

بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الورزاء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) ووفق على اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 17/ شعبان 1419هـ الموافق 6/ديسنمبر 1998م (المرافقة لهذا القانون )

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 6/ رمضان /1422هـ

الموافق 21/ نوفمبر / 2001م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن